عنوان التشريع: تعليمات رقم (173) لسنة 1978 حول اسس تسليم واستملاك الاراضي المستصلحة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 12 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970، وتسهيلا لتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (742) لسنة 1977.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :
مادة 1
تلتزم الجهات المستفيدة من مشاريع الاستصلاح، التي يحددها المجلس الزراعي الاعلى، بناء على اقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي حال أنتهاء أعمال الاستصلاح فيها بأستلام الاراضي المستصلحة بواسطة لجنة خاصة تمثل فيها المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي والجهة المنتفعة، بعد التأكد من مطابقة الاعمال المنفذة للخرائط والتصاميم التي جرى تنفيذ العمل بموجبها.
مادة 2
يجوز تسليم نسبة لا تزيد عن (10٪) من مجموع المساحة الكلية في الاراضي التي تمت فيها الاعمال التنفيذية للاستصلاح قبل غسلها وأستزراعها تجريبيا، بشرط ان لا يزيد معدل الملوحة فيها عن (8 ملليموز/ سم)، على ان يراعي في ذلك أتباع طرق الغسل والاستزراع التقليدية في خفض ملوحتها اثناء عملية الاستغلال الزراعي، ويسري هذا الحكم على الاراضي المسلمة، الى الجهات الحكومية.
مادة 3
على الجهات المنتفعة، الالتزام بما يلي عند أستغلال الاراضي المستصلحة :
1 – التنسيق مع المؤسسة العامة للتربة وأستصلاح الاراضي في وضع الدورة الزراعية ومراقبة المشروع فترة مناسبة لحين التأكد من الاستغلال الامثل للاراضي المستصلحة.
2 – المحافظة على مصاطب المبازل الحقلية ومروز الحماية عند الغسل والزراعة منعا لوصول المياه مباشرة، الى المبازل الحقلية والتي قد تؤدي الى انجراف التربة وأنسدادها أو حدوث انهيارات لهذه المبازل ومصباتها قبل ثبات التربة، ولمدة لا تقل عن سنتين من أستغلالها.
3 – بعد تطبيق ما ورد بالفقرة (2)، من المستحسن ان تكون حدود القطع التي تستزرع في المستقبل، هي نفس مواقع المبازل الحقلية المغطاة، ولا يسمح ان يكون موقع مبزل مغطى تحت سطح مائي.
4 – المحافظة على أعمدة الغسيل المنفذة في بعض المشاريع في نهايات المبازل الحقلية من الكسر والقطع عند تشغيل مكائن أعداد وتهيئة الارض للزراعة، وكذلك بالنسبة لاحواض التفتيش.
5 – أجراء الحراثة العميقة (Subsoiling) للاراضي الثقيلة ذات التشققات الكبيرة والعميقة وعند الحاجة، على ان تكون هذه الحراثة بأتجاه موازي للمبازل الحقلية في المواسم الزراعية الاولى، وحراثة الاراضي الاخرى بالمحراث العادي التي تتواجد فيها الشقوق والانفاق للاسراع في غسلها ومنع الانهيارات، التي قد تحدث للمبازل الحقلية.
6 – أعادة تعديل وتسوية الاراضي المستزرعة، بعد كل موسم زراعي وبشكل بسيط بواسطة (اللانديلين أو الكريدر) مع المحافظة على طبيعة هذه الاراضي، بعد الاستصلاح وتجنب زراعة النباتات المرزية، لمدة سنتين على الاقل، الا في بعض الحالات، حيث يؤخذ رأي المؤسسة العامة للتربة وأستصلاح الاراضي بذلك.
7 – عدم ترك الاراضي بدون استغلال واستزراع، وفي حالة تركها لظروف أستثنائية لموسم واحد أو موسمين، فيفضل حراثة الارض وأعطاء رية ثقيلة قبل الاستغلال.
8 – المحافظة على منشآت مصبات المبازل الحقلية، وعند حدوث أي خلل أو هبوط في الاتربة التي فوق موقع المنشأ، يجب أعادة الملء والحدل مع التأكد من سلامة أشتغال المبزل الحقلي.
9 – تنظيف المبازل الحقلية المغطاة وبشكل دوري، لمدة سنتين وحسب الحاجة بعد ذلك.
10 – تطهير المبازل المفتوحة وقنوات الري من الادغال والاتربة والمحافظة على أشكالها ومقاطعها الاصلية، ويراعي عدم كسر مصبات المبازل الحقلية المغطاة أثناء تطهير المبازل المفتوحة، مع أخذ كافة الاحتياطات لتأمين تصريف مياه المبازل من شبكة المبازل المفتوحة، وعدم أنسداد المنشآت الواقعة على هذه الشبكة.
11 – المحافظة على أكتاف المبازل المفتوحة (التعليمات الترابية) بالوضع والشكل والارتفاع المناسب الذي يؤمن عدم حصول أنكسارات بأتجاه المبازل المفتوحة، سواء كان ذلك بتأثير مياه الامطار أو السقي.
12 – المحافظة على كافة منشآت الري لكافة مستوياتها وصيانتها وللمحافظة على منافذها بالتصريف المعين وعدم اللجوء الى كسرها أو عدم أستخدامها، والاستعاضة عنها بكسرات جانبية على القناة أو السقي نفسه، لغرض زيادة التصريف لتقليل فترة الري للاحواض أو الحقل وتنظيم دورات الري وفتراتها ونوعية الزراعة على أساس منافذ الري المنفذة.
13 – مراعاة أسلوب الري الوارد في تصاميم المشروع في حالة توزيع الاراضي المستصلحة على منتفعين بقطع صغيرة، وبفضل أعتماد أسلوب التجميع الزراعي لضمان عدم تخريب شبكات الري والبزل.
14 – عدم أجراء أي تحوير على شكل نطاق الري الحقلي، وما يترتب على ذلك من تغيير طبيعة سطح الارض ومنافذ الري وعرض طلب للتحوير على المؤسسة العامة للتربة وأستصلاح الاراضي لدراسة أمكانية ذلك وأتفاقية مع بقية الشبكة المنفذة قبل التوصية بهذا التحوير.
15 – الالتزام بالتوصيات الاضافية الصادرة من المؤسسة العامة للتربة وأستصلاح الاراضي الخاصة بالظروف المحلية لأي مشروع أو بعض مناطق الاستصلاح فيه.
مادة 4
تقوم الجهات المنتفعة من مشاريع الاستصلاح، بأعداد كادر فني ملم بشؤون الاستصلاح وادارة الاراضي المستصلحة خلال تنفيذ عمليات الغسل والاستزراع التي تجريها الجهة المنفذة، أو تأهيلهم عن طريق دورات تدريبية خاصة تعدها المؤسسة العامة للتربة وأستصلاح الاراضي، قبل فترة لا تقل عن ستة اشهر من تسليم المشروع.
مادة 5
يجرى التنسيق والتعاون بين الجهة المستفيدة من المشروع، والجهة المنفذة في معالجة وحل الصعوبات الفنية، التي تعجز الجهة المنتفعة عن التغلب عليها، أثناء أستغلال المشروع.
مادة 6
يعمل بهذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.