عنوان التشريع: تعديل قواعد الخدمة في المؤسسات العامة التابعة لوزارة التجارة رقم 57881
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 57881
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب قرار مجلس قيـادة الثورة المرقـم (650) والمـؤرخ فـي 10 – 6 – 19970.
قررنا تعديل قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) النافذة المفعول في المؤسسات العامة التابعة لوزارة التجارة، على الوجه التالي :
مادة 1
تضاف العبارة الآتية، الى نهاية نص الفقرة (2) من المادة (49) من قواعد الخدمة في المؤسسات :
(على ان تدفع مخصصات عمل أضافي عن الساعات التي تزيد على الحد المقرر من ساعات العمل للموظفين في الدوائر الاخرى ضمن المؤسسة).
مادة 2
ينفذ هذا التعديل، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة