عنوان التشريع: تنظيم اجراءات اخراج البضائع المستوردة رقم 1565
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1565
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 12 – 1978 ما يلي :
اولا – تتخذ الاجراءات التالية لاخراج البضائع المستوردة، لاغراض مؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط، الذي يساهم القطاع الاشتراكي في رأسماله بنسبة لا تقل عن (51٪)، (ويشار له بعدئذ بالقطاع المختلط) :
1 – يتم تسليم البضائع لقاء التصريحة الكمركية المنظمة لهذا الغرض، والمعززة بأمر التسليم والمستندات التجارية المتضمنة مواصفات البضاعة وقيمتها وكمياتها، والمصدقة من قبل البنك أو المصرف.
2 – يجوز، وفق تعليمات يصدرها وزير المالية، تسليم البضائع لقاء تعهد مؤقت، تعطى نسخة منه الى البنك أو المصرف المختص، وعلى ان يجرى تخليص المستندات المتعلقة بتلك البضائع وتقديمها، الى الكمارك حال وصولها لالقاء التعهد المذكور.
3 – أ – يحتسب رسم الوارد الكمركي على القيمة المذكورة في القوائم التجارية، بالنسبة للبضائع الخاضعة للرسم القيمي، ويحتسب على البضائع الخاضعة للرسم النوعي (المقطوع) حسب التعريفة النافذة بتاريخ أستلام البضائع أو تاريخ تدقيق التصريحة الكمركية وقبولها، أيهما أسبق.
ب – يعتبر أحتساب رسم الوارد الكمركي، على النحو الوارد في الفقرة (أ) اعلاه نهائيا، ولا يحق لذوي العلاقة الرجوع على الادارة الكمركية، أو بالعكس بأي فرق من الرسم الكمركي، بأستثناء حالات الفرق الحسابي.
جـ – في حالة تجزئة الارسالية التي ترد بها قوائم بكامل قيمتها، يتم أستيفاء رسم الوارد الكمركي على الواصل منها فعلا.
د – لغرض أحتساب الرسم الكمركي، يعتبر سعر التحويل المعلن من قبل البنك المركزي عند فتح الاعتماد المستندي والمثبت على القوائم التجارية، أساسا لتحويل القيمة الى النقد المحلي.
4 – لغرض تنزيل رسم الوارد الكمركي فقط وليس لأي سبب آخر، يقبل الاستشهاد الصادر من مؤسسات القطاع الاشتراكي ذات العلاقة، فيما يتعلق بالضرر أو النقص مهما بلغ مقداره، على أن يعززه محضر مصادق عليه من قبل الرئيس الاعلى للدائرة المستوردة أو من يخوله، بعد أستحصال موافقة وزارة المالية على التخويل.
ثانيا – يستوفى الوارد الكمركي، على المواد التالية التي تستوردها مؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط، حسب الفئات المبينة في أدناه :
1 – الانسجة المصنوعة من الالياف النسيجية التركيبية، أو الاصطناعية بنسبة (25٪) من القيمة.
2 – الانسجة القطنية بنسبة (20٪) من القيمة.
3 – الاقسام الاحتياطية بنسبة (15٪) من القيمة.
4 – أجهزة تكييف الهواء المركزية بنسبة (15٪) من القيمة.
5 – كافة اللحوم والاسماك بنسبة (15٪) من القيمة.
6 – اللحوم الطرية والمجمدة والمبردة بنسبة (10٪) من القيمة.
ثالثا – تعفى من الرسم، المواد التالية التي تستوردها مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط :
1 – الادوات الاحتياطية المجهزة مجانا، والتي ترد مع الاجهزة المستوردة.
2 – الاجهزة والاقسام والمواد الاحتياطية، التي ترد من المجهزين مجانا تعويضا عن مثيلاتها المعطوبة، بسبب خلل في الصنع أو نقص أو تلف حادثين خلال فترة الضمان، وبشهادة من الرئيس الاعلى للدائرة المستوردة.
3 – مواد الدعاية، التي ترد مجانا والتي لا تزيد قيمة القطعة الواحدة منها على ثلاثة دنانير.
4 – النماذج التجارية، التي ترد مجانا والتي لا تزيد قيمة القطعة الواحدة منها على عشرة دنانير.
رابعا – تعفى السكاير والتبوغ والتنباك، من الرسم الاضافي المفروض، بموجب مادة 5، فقرة (2) من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (173) لسنة 1967 المعدل.
خامسا – على الجهات المستوردة، أن تشترط عند فتح الاعتمادات المستندية، لاغراض الاستيراد تثبيت رقم الاعتماد والعلامة التجارية والعنوان البرقي بصورة واضحة على الاغلفة الخارجية للبضائع، وكذلك على الاغلفة الداخلية اذا اقتضت الضرورة.
سادسا – تتبع الاجراءات التالية بشأن البضائع، التي يمضي على وصولها الى المخازن الكمركية ثلاثون يوما، ان كانت مستوردة عن طريق (البر والبحر)، وخمسة عشر يوما، ان كانت مستوردة عن طريق (الجو) :
1 – البضائع العائدة للدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط :
أ – على الجهات المسؤولة عن الخزن، أرسال جداول تتضمن مفردات هذه البضائع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، من تاريخ انتهاء المدة آنفة الذكر، الى الرئيس الاعلى للجهة المستوردة، والطلب اليه بلزوم استلام بضائعه ونقلها خلال مدة (21) يوما، من تاريخ تبليغه بالاشعار، مع تزويد مدير كمرك ومكوس المنطقة بنسخ كافية من تلك الجداول، لاغراض المتابعة.
ب – على الرئيس المختص، نقل البضائع العائدة الى دائرته خلال المدة المذكورة في الفقرة (1– أ )، بعد دفع رسم الوارد الكمركي والنفقات الاخرى المتحققة على البضاعة، أو بعد الاتفاق مع السلطة الكمركية على طريقة التسديد.
جـ – في حالة عدم تنفيذ ما ورد في الفقرة ( 1 – ب) أعلاه، يتوجب على مدير كمرك ومكوس المنطقة، أعلام وزارة المالية بذلك تحريريا، وفي الحال لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الصدد.
المحتوى 1
2 – البضائع العائدة للقطاع الخاص :
أ – على الجهة المسؤولة عن الخزن، أرسال جداول وبنسخ كافية تتضمن مفردات هذه البضائع، الى مدير كمرك ومكوس المنطقة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام، من تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفا.
ب – يتم تبليغ صاحب العلاقة تحريريا، أو بالنشر في صحيفة محلية واحدة لمدة يومين متتاليين، اذا تعذر التبليغ التحريري لاخراج البضاعة من المخازن المودعة فيها خلال (14) يوما، ابتداء من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، أو التاريخ الثاني للنشر.
جـ – في حالة عدم مراجعة صاحب العلاقة، بعد أنتهاء المدة المذكورة في الفقرة (2 – ب) أعلاه، تقوم لجنة مؤلفة من ممثل عن الكمارك وآخر عن منشأة القطاع الاشتراكي التي تتعامل بتلك البضائع أو التي تستفيد منها وممثل عن الجهة الخازنة، ويضاف اليهما عند الضرورة، خبير من مؤسسات القطاع الاشتراكي لتقدير قيمة البضاعة، ويكون قرار اللجنة نهائيا.
د – تباع هذه البضائع، الى المنشأة المختصة في القطاع الاشتراكي، أو الجهة التي تستفيد منها، بالقيمة الواردة في الفقرة (جـ) أعلاه.
هـ – على الجهة التي بيعت اليها البضاعة، ان تتولى أستلامها ونقلها خلال سبعة ايام، من تاريخ أشعارها بقرار البيع، لقاء تعهدها بدفع القيمة أو الاتفاق على طريقة التسديد.
و – تعطى نسخة من الاشعار المبين في الفقرة (هـ)، الى المصرف المختص لاتخاذ ما يلزم بحق صاحب العلاقة.
ز – في حالة عدم تنفيذ ما ورد في الفقرة (2 – هـ) أعلاه، يتوجب على مدير كمرك ومكوس المنطقة، أعلام وزارة المالية بذلك تحريريا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الصدد.
حـ – توزع حصيلة بيع البضاعة، بعد استلامها، وفق الطريقة الآتية :
1 – أجور الشحن.
2 – رسم الوارد الكمركي.
3 – أجور الخزن.
4 – المستحقات الاخرى.
5 – يعاد الباقي، الى صاحب العلاقة، (المستورد أو البنك أو المصرف).
ط – في حالة عدم كفاية المبلغ الوارد في الفقرة (حـ) أعلاه، توزع الحصيلة بين الفقرات (1، 2، 3، 4)، وفق مبدأ قسمة الغرماء.
3 – البضائع المهربة والمصادرة، بقرارات أكتسبت الدرجة القطعية :
أ – تسلم البضائع ووسائط النقل المهربة والمصادرة، الى المنشأة التابعة للقطاع الاشتراكي، التي تتعامل بها أو التي تستفيد منها، لقاء قيمة مناسبة يتم الاتفاق عليها، مع وزارة المالية.
ب – على مدير كمرك ومكوس المنطقة المختص، اشعار الجهة المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، بلزوم أستلام وأخراج البضائع من حوزة الكمارك خلال مدة (15) يوما، من تاريخ تبليغها بالاشعار.
جـ – في حالة عدم تنفيذ ما ورد في الفقرة (3 – ب) أعلاه، يتوجب على مدير كمرك ومكوس المنطقة، أعلام وزارة المالية بذلك تحريريا، وفي الحال لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الصدد.
د – أستثناء من أحكام الفقرة (3 – أ) أعلاه، لمدير كمرك ومكوس المنطقة، وبعد أستحصال موافقة مدير عام الكمارك والمكوس، بيع البضائع ضئيلة القيمة مباشرة.
هـ – يجوز منح مكافآت لا تزيد على (50٪) من القيمة المقدرة للبضائع المصادرة للاشخاص الذين كانوا السبب في أكتشاف الجريمة، والجهات الاخرى المعينة في النظام رقم (12) لسنة 1970، ويتم توزيع المكافآت، وفق الطريقة والنسب المبينة في النظام المذكور.
سابعا – 1 – يستمر العمل بكافة الاحكام والقرارات المتعلقة بمنح الاعفاءات الكمركية.
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض، مع احكام هذا القرار.
3 – لوزير المالية، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
ثامنا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ 1 – 1 – 1979، ولا تسري أحكامه على الاموال المستلمة فعلا قبل التاريخ المذكور.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة