عنوان التشريع: اعفاء مواد من الرسوم رقم 1564
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1564
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 12 – 1978 ما يلي :
1 – أعفاء كافة المواد والاجهزة والاثاث المستوردة، لاغراض مؤتمر القمة العربي التاسع المنعقد في بغداد، من الرسوم الكمركية والعمولات وأجازات الاستيراد، وكافة الاجراءات الاستيرادية الاخرى.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة