عنوان التشريع: تشكيل اللجنة الاستئنافية الدائمة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام البند (عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (42) في 24/4/1995 قررنا:
مادة 1
1- تشكيل اللجنة الاستئنافية الدائمة من الذوات المدرجة اسماؤهم في ادناه:
ا- مدير عام الديوان رئيسا
ب- رباب محمد عبد المجيد/ المشاور القانوني للوزارة/ مدير قسم الشؤون القانونية عضوا
جـ- الدكتور / تميم طاهر الجادر/ باحث علمي في قسم العلاقات العربية والدولية عضوا
د – طلال صبيح شوقي/ مدير في قسم الشؤون القانونية مقررا
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور في اعلاه.
لطيف نصيف جاسم
وزير العمل والشؤون الاجتماعية