عنوان التشريع: اضافة عنوان الى جدول وظائف رقم 1562
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1562
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 12 – 1978 ما يلي :
1 – أضافة عنوان (مشرف مختبرات) بحدود (50 – 150) دينارا، الى جدول الوظائف التعليمية الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.
2 – يتم أشغال العنوان المذكور من خريجي الدارستين الاعدادية أو الجامعية، على ان لا يرفع شاغل العنوان، الى راتب (130 – 150) دينارا، الا اذا حصل على شهادة جامعية اولية.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة