عنوان التشريع: قانون المعهد الاداري رقم (190) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 190
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-12 00:00:00
مادة 1
يؤسس في وزارة الداخلية، معهد يسمى (المعهد الاداري)، يرتبط بوزير الداخلية، ويهدف الى :
1 – أعداد أداريين وفنيين لتولي الوظائف الادارية : (نواب محافظين وقائممقامين ومعاوني محافظين، ومديري نواح، ومديري بلديات)، وتأهيل وتدريب موظفي وزارة الداخلية والمرشحين لاشغال الوظائف فيها، ورفع كفاياتهم.
2 – تنظيم حلقات وندوات دراسية للقادة الاداريين في وزارة الداخلية، ويجوز لهذا الغرض مشاركة موظفي الوزارات الاخرى من درجة معاون مدير عام فما فوق فيها، لتبادل المعلومات والخبرات الادارية العامة.
3 – يجوز للاغراض المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، قبول عناصر من غير المكلفين بخدمة عامة، أو من منتسبي الوزارات والدوائر الاخرى.
مادة 2
يشرف على المعهد، مجلس يسمى (مجلس المعهد)، يتشكل من رئيس وستة اعضاء، يختارهم الوزير من بين كبار موظفي وزارته، وله ان يختار بعضهم من خارج وزارته.
مادة 3
1 – يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر في الاقل.
2 – لا ينعقد المجلس، الا اذا حضره خمسة من اعضائه في الاقل، بضمنهم رئيس المجلس، وتصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للحاضرين.
مادة 4
1 – يمارس المجلس، الاختصاصات التالية :
أ – الاشراف العام على شؤون المعهد.
ب – أقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره، والاشراف على تنفيذ هذه الخطط.
جـ – تحديد عدد الذين يقبلون في المعهد وشروط قبولهم.
د – تحديد مدة الدراسة وعدد الدورات وطبيعتها والمدد اللازمة لها.
هـ – وضع مناهج الدراسة في المعهد وتحديد ساعاتها.
و – وضع قواعد الامتحانات وتحديد أوقاتها وكيفية أجرائها ومراقبة سيرها وأقرار نتائج الامتحانات النهائية.
ز – تحديد أوقات الدوام الرسمي في المعهد.
ح – وضع القواعد الانضباطية الخاصة بطلاب المعهد.
ط – النظر فيما يحيله الوزير عليه من أمور أخرى.
2 – لا تنفذ قرارات المجلس، الا بعد مصادقة الوزير عليها.
مادة 5
يتولى ادارة المعهد، مدير يعينه الوزير ويرتبط به مباشرة.
مادة 6
يمارس مدير المعهد، الاختصاصات التالية :
1 – ادارة شؤون المعهد العلمية والادارية والمالية.
2 – تنفيذ قرارات مجلس المعهد.
3 – أختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد، بموافقة الوزير.
4 – رفع التقارير عن سير العمل بالمعهد، الى الوزير.
مادة 7
1 – يعتبر المقبولون في المعهد من موظفي الدولة متفرغين للدراسة، خلال المدة المحددة لها.
2 – يلزم كل من يفصل من المعهد لاي سبب كان، بأعادة جميع ما استوفاه من رواتب ومخصصات، الا اذا كان ذلك بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية، أو بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
مادة 8
يحدد وزير الداخلية، بتعليمات يصدرها الاجور التي يتقاضاها من يتولى التدريس في المعهد، على ان لا تتجاوز ما هو مقرر في الدراسات العليا في الجامعة، وتستثنى هذه الاجور من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.
مادة 9
تخصص وزارة المالية منحة سنوية تغطي المصروفات المعتمدة للمعهد، ضمن ميزانية وزارة الداخلية.
مادة 10
لمجلس المعهد ان يقرر تنظيم دورات وحلقات دراسية وندوات، بهدف رفع المستوى الاداري لموظفي الدولة.
مادة 11
لوزير الداخلية، أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان قانون المحافظات، اعتبر رئيس الوحدة الادارية في المحافظة، الموظف التنفيذي الاعلى في وحدته، وتقع عليه مهمة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من الجهات العليا، ونظرا لاهمية هذه المسؤولية، ولغرض تأهيل من يتولى الوظائف الادارية من نواب محافظين وقائممقامين ومديري نواح، أضافة الى تأهيل معاوني محافظين ومديري بلديات، ورفع كفاءة الاداء للموظفين العاملين في وزارة الداخلية، لذلك فقد ارتؤي تأسيس معهد اداري يرتبط بوزير الداخلية، يهدف لتحقيق هذه الاغراض، ولتأمين ذلك.
فقد شرع هذا القانون.