عنوان التشريع: نظام شركة التأمين الوطنية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الخامسة من قانون تعديل قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية رقم (94 ) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء 0
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
الشركة – شركة التأمين الوطنية 0
المجلس – مجلس ادارة الشركة 0
المدير العام – مدير عام الشركة 0
السنة المالية – السنة المبتدئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني والمنتهية في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول 0
مادة 2
لا تقل نسبة الجزء المدفوع من رأس مال الشركة عند نفاذ هذا النظام عن 20 % موزعة على المساهمين كل نسبة اسهمه ويجوز للمجلس دعوة المساهمين الى دفع نسبة اخرى من رأس المال وعلى المساهمين تسديد ما يصيبهم في مدة لا تتجاوز الشهر الاول من السنة المالية التالية لوقوع الطلب 0
مادة 3
تتكون مالية الشركة مما يأتي : –
1 – رأس المال المقرر 0
2 – صافي الفوائد والإرباح الناجمة عن اعمال التأمين المختلفة 0
3 – صافي الفوائد والإرباح الناجمة عن استثمار موجودات الشركة 0
4 – المبالغ التي تؤول ملكيتها الى الشركة من اي مصدر آخر 0
مادة 4
للشركة ان تستثمر موجوداتها بكافة طرق الاستثمار وفقا لما يقرره المجلس ولها ان تؤسس وتساهم في شركات التأمين والشركات التي تعتبر أعمالها متممة او مكملة لأعمال التأمين 0
مادة 5
1 – يتألف المجلس من سبعة اعضاء أصليين هم المدير العام او وكيله والمدراء العامون للمصارف المساهمة او وكلاؤهم وعضوين يمثل احدهما وزارة المالية والآخر وزارة التجارة 0
2 – يكون للمجلس عضوان احتياط ينوب احدهما عن ممثل وزارة المالية والآخر عن ممثل وزارة التجارة عند الغياب 0
3 – يعين كل من وزير المالية ووزير التجارة من يمثل وزارته من الاعضاء الأصليين والاحتياط ويقبل استقالاتهم 0
مادة 6
1 – يشترط فيمن يعين عضوا في المجلس ان يكون : –
اولا – عراقيا 0
ثانيا – غير محروم من الحقوق المدنية 0
ثالثا – غير محجوز وغير مفلس الا اذا كان قد رفع عنه الحجز او اعيد اليه اعتباره 0
2 – مدة العضوية لممثلي وزارتي التجارة والمالية ثلاث سنوات ولا يجوز تنحيتهما الا بقرار من مجلس الوزراء ويجوز اعادة تعيين العضو المنتهية عضويته 0
مادة 7
1 – ينتخب المجلس في اول جلسة يعقدها رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه 0
2 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة يوجهها الرئيس 0
3 – يتم النصاب بحضور خمسة اعضاء من ضمنهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باكثرية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0
4 – اذا اعتذر احد ممثلي وزارة المالية والتجارة عن الحضور وجب على الرئيس دعوة العضو الاحتياط الذي يحل محله 0 وتقطع المخصصات التي يستحقها العضو الأصلي المتغيب عن فترة تغيبه وتدفع الى العضو الاحتياط 0
مادة 8
يتقاضى اعضاء المجلس الأصليون بضمنهم الرئيس ونائبه مخصصات سنوية قدرها مائتا دينار تدفع بأربعة أقساط متساوية يستحق كل قسط منها في نهاية كل ثلاثة أشهر 0
مادة 9
1 – تدون قرارات المجلس في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون 0
2 – تعتبر قرارات المجلس قطعية وواجبة التنفيذ بمجرد توقيع محضر القرارات من قبل رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين 0
مادة 10
المجلس هو المرجع الاعلى المسؤول عن ادارة شؤون الشركة كافة ورسم السياسة التي تنتهجها ويتناول اختصاصه الامور التالية :
1 – فتح الفروع والمكاتب وأعضاء الوكالات داخل العراق وخارجه وغلقها بموافقة وزير التجارة 0
2 – اصدار التعليمات الخاصة بتعيين وعزل موظفي الشركة وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم وشروط خدمتهم وانضباطهم وكافة الامور الاخرى المتعلقة بهم 0
3 – التصديق على ميزانية الشركة السنوية وملاك موظفيها ومستخدميها في ابتداء السنة المالية والتصديق على حساباتها النهائية 0
4 – تقرير شروط التامين على اختلاف انواعه وطريقة استيفاء اجوره 0
5 – ابرام اتفاقيات اعادة التأمين 0
6 – اصدار التعليمات الحسابية الخاصة بتنظيم اعمال القبض والصرف ودفع المخصصات وغير ذلك من الامور الحسابية.
7 – الاطلاع على الميزان الشهري والمصادقة عليه 0
8 – شراء الاموال المنقولة والعقار وبيعها واستغلالها واعمارها على ان يكون ذلك ضروريا لأعمال الشركة او لتنفيذ مشروع السكنى الموظفين والمستخدمين او لأغراض استثمار احتياطي رأس المال 0
9 – الصلح عن اي حق او دين وترك الدعوى والاتفاق على إحالة اي امر للتحكيم 0
10 – تقديم الاقتراحات الى وزير التجارة لتعديل قانون الشركة او نظامها او تشريع اي قانون او نظام قد تقتضيه طبيعة أعمالها 0
11 – المصادقة على نماذج وثائق التأمين ( البوليصات ) والاستمارات والمقاولات والسجلات وغيرها 0
12 – تحديد طريقة ونسب توزيع الارباح السنوية على المساهمين 0
13 – تعيين الطرق التي يتم بموجبها استثمار احتياطي رأس المال طبقا لأحكام هذه النظام 0
15 – تخويل المدير العام ومدراء الفروع والمكاتب بعض صلاحياته آنفة الذكر 0
مادة 11
يعين المدير العام ومدة بقائه في منصبه ومقدار راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة ولا يجوز عزله او تنحيته الا بقرار من مجلس الوزراء ايضا وعند تغيبه يعين وزير التجارة وكيلا عنه من بين اعضاء مجلس الادارة او من بين كبار موظفي الشركة 0
مادة 12
ينفذ المدير العام قرارات المجلس ويمارس الصلاحيات التي يخولها له ويمثل الشركة في جميع شؤونها لدى الإدارات والمؤسسات والأشخاص المعنوية الاخرى وله بهذه الصفة ان يمارس الصلاحيات التالية : –
1 – التوقيع على المخابرات التي تصدر من الشركة ووثائق التأمين والأوراق الاخرى وله ان يخول من يراه من موظفي الشركة بعض صلاحياته 0
2 – الحضور بنفسه او توكيل غيره في المجالس والإدارات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والمرافقة في الدعاوى التي تقيمها الشركة او تقام عليها في المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها 0
3 – دفع مبالغ التعويضات الناجمة عن حدث الأخطار المؤمن ضدها 0
4 – التوقيع على كافة الصكوك لتي تصدر عن الشركة ضمن الحدود التي يقررها المجلس 0
5 – شراء ما تحتاجه الشركة من الأثاث والقرطاسية والمواد واللوازم الضرورية لتمشية أعمالها الادارية بدون مناقصة لحد – / 200 دينار بكل فقرة وبطريقة المناقصة لما زاد عن ذلك وضمن حدود الاعتماد المخصص في الميزانية 0
6 – صرف النفقات المقتضية لتصليح وصيانة ممتلكات الشركة المنقولة والعقار ضمن الاعتماد المرصد لهذا الغرض في الميزانية 0
7 – ادارة شؤون الموظفين والمستخدمين ومنحهم الإجازات الاعتيادية والمرضية واجراء التنقلات الداخلية بينهم حسبما تقتضيه الضرورة وله ان يخول بعض صلاحياته المبينة في هذه المادة لمن يراه من موظفي الشركة 0
8 – ترفيع الموظفين والمستخدمين ومنحهم الزيادات التي يقررها ضمن حدود الملاك المصدق وبمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذا الغرض 0
مادة 13
يعين وزير التجارة بناء على اقتراح المجلس محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات الشركة السنوية وتقديم تقرير مفصل عن نتائج تدقيقهم مشفوعا بملاحظاتهم وتوصياتهم وعلى المدير العام ان يقدم لهم كافة المستندات والسجلات والوثائق التي يتطلب عملهم الاطلاع عليها 0
مادة 14
1 – تغلق حسابات الشركة في نهاية السنة المالية وتقدم الى وزير التجارة مشفوعة بتقرير من المجلس وبتصديق المحاسبين القانونيين خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها 0
2 – على وزير التجارة ان يبدي رأيه في حسابات الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تقديمها اليه فان لم يعترض عليه خلال تلك المدة اعتبرت قطعية ولا يجوز اعادة النظر فيها الا لتصحيح اخطاء بينة 0
مادة 15
1 – لا تترتب اية مسؤولية على اعضاء المجلس او على رئيسه من جراء اي عمل قام به وفقا لأحكام قانون الشركة ونظامها 0
2 – تنتهي عضوية الاعضاء الحاليين عند نفاذ هذا النظام 0
مادة 16
يلغى النظام الداخلي وتعديلاته الصادرة بموجب قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية رقم ( 56 ) لسنة 1950 0
مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 18
على ويزري التجارة والمالية تنفيذ هذا النظام 0
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر صفر سنة 1380 المصادف لليوم الاول من شهر آب سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وزير الخارجية
ووكيل وزير المالية
محي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة دولة
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
ووكيل وزير التجارة
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفظ
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
عباس البلداوي
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 389 في 9 / 8 / 1960