عنوان التشريع: تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
تلغى الفقرتان (هـ، و) من المادة (51) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم 33 لسنة 1971، ويحل محلهما ما ياتي:
هـ- يعين المحقق بامر من وزير العدل على ان يكون حاصلا على شهادة في القانون معترف بها او حاصلا على شهادة دبلوم الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية، ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل من القانونيين سلطة محقق بامر من وزير العدل.
و- لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لاول مرة الا بعد اجتيازه دورة خاصة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر اذا كان حاصلا على شهادة في القانون معترف بها ولا تقل عن سنة تقويمية كاملة اذا كان حاصلا على شهادة دبلوم في الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية وحلفه امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية “اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة”.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة