اعتبار مواقع في محافظة صلاح الدين من المواقع الاثرية

      التعليقات على اعتبار مواقع في محافظة صلاح الدين من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع في محافظة صلاح الدين من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة 8 من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 قررنا اعتبار مواقع في محافظة صلاح الدين من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع الناحية القضاء الملاحظات
1- تل الكعبي الضلوعية بلد يبلغ قطره 75م
2- تلول حامد الضلوعية بل التل قطره 75م
التل قطره 200م
3- تلول سليمان الضلوعية بلد التل 150×100×3م
التل 75×150×2م
4- تل اسود الضلوعية بلد يلغ قطره 50م
5- تل الخزنة الضلوعية بلد التل 150×300×3م