عنوان التشريع: قرار قبول وزير العدل الحاصلين على شهادة دبلوم في الادارة القانونية في المعهد القضائي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
لوزير العدل قبول من كان حاصلا على شهادة دبلوم في الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية واكمل الخدمة العسكرية في دورة خاصة في المعهد القضائي لاعداد المحققين لا تقل مدتها عن سنة تقويمية كاملة.
مادة 2
تصرف للمقبول في الدورة، اثناء التحاقه فيها، مخصصات شهرية مقطوعة تعادل الراتب الشهري (عدا المخصصات) الذي يتقاضاه اقرانه الموظفون من حملة الشهادة نفسها وفق قانون الخدمة المدنية.
مادة 3
تنقل خدمات المقبول في الدورة – اذا كان موظفا خارج وزارة العدل – من ملاك دائرته الى ملاك وزار العدل.
مادة 4
لوزير العدل اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة