عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات اختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي 89/8
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
يحل السند القانوني التالي محل السند القانوني لتعليمات اختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي رقم (8) لسنة 1989:
(استنادا الى احكام البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (747) لسنة 1988 والفقرة (2) من المرسوم الجمهوري رقم (201) لسنة 1989).
مادة 2
يضاف ما يلي الى اخر الفقرة (9) من البند (سادس عشر) من المادة الثانية من التعليمات ويكون (هـ) لها.
هـ- الدفاع المدني – يتولى متابعة اعمال الدفاع المدني في مقر الدائرة المتعلقة بتامين السلامة والامان فيها المنصوص عليها في القرار رقم (9) لسنة 1992 الخاص بخدمة الامن الصناعي، وعملية الامن الصناعي، وعملية رصد المبالغ اللازمة في الموازنة لتنفيذ اعمال الدفاع المدني، وتشكيل فرق الحماية الذاتية وواجبات خفراء الدفاع المدني ونتائج الكشوفات الموقعية التي تجرى في مديرية الدفاع المدني العامة، واعداد خطة الطوارئ حسب التعليمات الصادرة فيها، واعداد التقرير نصف السنوي عن مراحل تنفيذ اعمال الدفاع المدني في الدائرة، وارساله الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تعميم التعليمات الوقائية والفنية الصادرة من المديرية، والتنسيق مع الوزارة والمديرية المذكورة بشان ادخال الموظفين في دورات الدفاع المدني الاخرى، والاشراف على تنفيذ ومراقبة اجراءات السلامة الصناعية والمهنية والاطفاء في مواقع العمل التابعة لمركز الدائرة.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
لطيف نصيف جاسم
وزير العمل والشؤون الاجتماعية