عنوان التشريع: استحداث شركة لري الانهر
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-05-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
نستحدث شركة باسم (شركة المثنى لكرى الانهر) ترتبط بوزارة الري، وتضاف الى الشركات التابعة للوزارة الواردة في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة الرابعة من قانون وزارة الري ذي الرقم (8) لسنة 1993.
مادة 2
تعمل الشركة المستحدثة وفق احكام قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الري ذي الرقم (44) لسنة 1987، وتقوم بتنفيذ اعمال كري الانهر بصفة (مقاول) داخل القطر وخارجه.
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة