الاتفاقية رقم 144 لسنة 1976 الخاصة بالمشاورات الثلاثية لتشجيع تطبيق مستويات العمل الدولية

      التعليقات على الاتفاقية رقم 144 لسنة 1976 الخاصة بالمشاورات الثلاثية لتشجيع تطبيق مستويات العمل الدولية مغلقة

عنوان التشريع: الاتفاقية رقم 144 لسنة 1976 الخاصة بالمشاورات الثلاثية لتشجيع تطبيق مستويات العمل الدولية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1976-06-23 00:00:00

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بعد ان دعا الى عقده في جنيف مجلس ادارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الحادية والستين بتاريخ 2 حزيران 1976. اذ هو يستذكر نصوص أتفاقيات وتوصيات العمل الدولية القائمة – وبخاصة أتفاقية حرية الاجتماع وحماية حق التنظيم لعام 1948، واتفاقية حق التنظيم والمساومة الجماعية لعام 1979، وتوصية التشاور (على المستويين الصناعي والوطني) لعام 1960 – التي تؤكد حق اصحاب العمل والعمال في اقامة منظمات حرة ومستقلة وتدعو الى اجراءات لتشجيع التشاور الفعال على المستوى الوطني بين السلطات العمومية ومنظمات اصحاب العمل والعمال، وكذلك احكام اتفاقيات وتوصيات العمل العديدة التي تنص على التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال حول الاجراءات المتخذة لتنفيذ ذلك، وان هو أخذ بعين الاعتبار الفقرة الرابعة في جدول اعمال الدورة المسماة ” تأسيس جهاز ثلاثي لتشجيع تنفيذ مستويات العمل الدولية، واذ هو قرر تبني مقترحات معينة خاصة بالمشاورات الثلاثية لتشجيع تنفيذ مستويات العمل الدولية.
واذ هو قرر ان تأخذ هذه التوصيات شكل أتفاقية دولية، فانه يقر في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران سنة ست وسبعين وتسعمائة بعد الالف الاتفاقية التالية التي يجوز تسميتها الاتفاقية الثلاثية (مستويات العمل الدولية لعام 1976.
المادة – 1 – في هذه الاتفاقية تعين عبارة المنظمات الممثلة ” اكثر المنظمات تمثيلا لاصحاب العمل والعمال المتمتعين بحق حرية التنظيم.
المادة – 2 – 1 – يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصادق على هذه الاتفاقية بأن يعمل بموجب اجراءات تضمن المشاورات الفعالة، فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بنشاطات منظمة العمل الدولية المثبتة في الفقرة (1) من مادة 5 ادناه، بين ممثلي الحكومة وممثلي اصحاب العمل وممثلي العمال.
2 – تحدد طبيعة وشكل الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة في كل قطر وفقا للتعامل الوطني بعد التشاور مع المنظمات الممثلة – ان وجدت مثل هذه المنظمات ولم توضح مثل هذه الاجراءات بعد.
المادة – 3 – 1 – يتم اختيار ممثلي اصحاب العمل والعمال لاغراض الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بحرية من قبل المنظمات التي تمثلهم، ان وجدت هذه المنظمات.
2 – يمثل اصحاب العمل والعمال على قدم المساواة في اية هيئات تتم من خللاها المشاورات.
المادة – 4 – 1 – تتولى السلطة المختصة مسؤولية الدعم الاداري للاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
2 – توضع التدابير الملائمة بين السلطة المختصة والمنظمات الممثلة، ان وجدت هذه المنظمات، لتمويل أي تدريب ضروري للمشاركين في هذه الاجراءات.
المادة – 5 – 1 – يكون الغرض من الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية اجراء مشاورات بشأن :
أ – اجوبة الحكومات على الاستبيانات الخاصة ببنود جدول اعمال مؤتمر العمل الدولي وملاحظات الحكومات حول النصوص المقترحة التي ستناقش في المؤتمر.
ب – المقترحات المقدمة الى السلطة أو السلطات المختصة حول تقديم الاتفاقيات والتوصيات استنادا الى المادة (19) من دستور منظمة العمل الدولية.
جـ – اعادة النظر في فترات مناسبة في الاتفاقيات غير المصدقة وفي التوصيات غير المعمول بها، للنظر في ماهية الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتشجيع تنفيذها وتصديقها حسب ما هو مناسب.
د – القضايا الناشئة عن التقارير التي تقدم الى مكتب العمل الدولي بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية.
هـ – مقترحات لنقض الاتفاقيات المصدقة.
2 – لغرض ضمان النظر الكافي في الامور المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة تجري مشاورات بفترات مناسبة تحدد بالاتفاق، على ان يكون ذلك مرة واحدة على الاقل في السنة.
المادة – 6 – على السلطة المختصة اصدار تقرير سنوي بشأن سير الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، عندما تجد ذلك ملائما بعد التشاور مع المنظمات الممثلة في الاحوال التي توجد فيها هذه المنظمات.
المادة – 7 – ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لغرض تسجيلها.
المادة – 8 – 1 – تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط لاعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل وثائق تصديقهم لدى المدير العام.
2 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي تكون فيه وثيقتا تصديق عضوين قد سجلتا لدى المدير العام.
3 – وبعد ذلك، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لاي عضو بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي تم فيه تسجيل وثيقة تصديقه.
المادة – 9 – 1 – للعضو الذي صدق هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد عشر سنوات من التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية لاول مرة حيز التنفيذ عن طريق وثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل لغرض التسجيل ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد سنة من التاريخ الذي يسجل فيه.
2 – كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولا يمارس خلال السنة التي تعقب انتهاء مدة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة يكون ملزما لمدة عشر سنوات اخرى وله، بعد ذلك ان ينقض هذه الاتفاقية عند انتهاء كل مدة عشر سنوات بموجب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة – 10 – 1 – يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بأشعار جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع وثائق التصديق والنقض التي ترسل اليها من قبل اعضاء المنظمة.
2 – عند اشعار اعضاء المنظمة بتسجيل وثيقة التصديق الثانية المرسلة اليه يسترعي المدير العام انظار اعضاء المنظمة الى التاريخ الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة – 11 – يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ السكرتير العام للامم المتحدة لغرض التسجيل وفقا للمادة (102) من ميثاق الامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لجميع وثائق النقض المسجلة من قبله وفقا لاحكام المواد السابقة.
المادة – 12 – يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في الاوقات التي يراها مناسبة الى المؤتمر العام تقرير عن سير العمل في هذه الاتفاقية ويدرس ما اذا كان من المرغوب فيه ان تدرج في جدول اعمال المؤتمر قضية تعديلها كليا أو جزئيا.
المادة – 13 – 1 – اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا فعندها، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك.
أ – ينطوي تصديق احد الاعضاء للاتفاقية المعدلة (بكسر الدال) الجديدة بحكم القانون على النقض الفوري بهذه الاتفاقية رغم احكام المادة (9) أعلاه عندما تكون الاتفاقية المعدلة (بكسر الدال) الجديدة قد دخلت حيز التنفيذ.
ب – لا تعود هذه الاتفاقية مفتوحة للتصديق عليها من قبل الاعضاء اعتبارا من التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية المعدلة (بكسر الدال) الجديدة حيز التنفيذ.
2 – تظل هذه الاتفاقية في جميع الاحوال نافذة المفعول بشكلها ومحتواها الفعليين بالنسبة لأولئك الاعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المعدلة (بكسر الدال).
المادة – 14 – يكون النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية ذوي صحية واحدة.
ان النص المثبت اعلاه هو الموثوق الذي اقره حسب الاصول المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية اثناء دورته الحادية والستين التي انعقدت في جنيف واعلن عن اختتامها في اليوم الثاني والعشرين من حزيران 1976.
ومصداقا لذلك قد ثبتنا تواقيعنا في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران 1976.