عنوان التشريع: الاتفاقية رقم 142 الخاصة بالتوجيه المهني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف بدورته الستين في 4 حزيران 1975 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي.
قرر تبني بعض المقترحات الخاصة بتنمية الموارد البشرية : التوجيه المهني والتدريب المهني الذي يشكل البند السادس من جدول اعمال الدورة.
وقرر ان تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية.
اقر في هذا اليوم الثالث والعشرين من حزيران 1975 الاتفاقية التالية ويجوز ان يطلق عليها اتفاقية تنمية الموارد البشرية 1975.
مادة 1
1 – ينبغي على كل عضو ان يتبنى ويطور سياسات وبرامج شاملة ومتناسقة للتوجيه المهني والتدريب المهني بالتقارب مع التشغيل وعلى وجه الاخص عن طريق خدمات التشغيل العامة.
2 – تأخذ هذه السياسات والبرامج ما يلي بعين الاعتبار :
أ – احتياجات التشغيل والفرص والمشاكل الاقليمية والقومية.
ب – مستوى ومرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
جـ – العلاقة المتبادلة بين تنمية الموارد البشرية والاهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاخرى.
3 – ينبغى ان تدعم السياسات والبرامج باجراءات تلائم الاوضاع القومية.
4 – ترسم السياسات والبرامج لغرض تحسين قابلية الفرد للتفهم والتأثير على البيئة العملية والاجتماعية بشكل انفرادي أو جماعي.
5 – تقوم السياسات والبرامج بتشجيع ومساعدة جميع الافراد على اسس متساوية وبدون تمييز للتطوير واستعمال قابلياتهم للعمل من اجل مصالحهم ووفقا لطموحاتهم. اخذ بعين الاعتبار احتياجات المجتمع
مادة 2
بالنظر الى ما جاء اعلاه ينبغي على كل عضو تأسيس وتطوير أنظمة مفتوحة ومرنة ومتممة للدراسة العامة والفنية والمهنية والتوجيه الدراسي والمهني وللتدريب المهني بغض النظر عن قيام هذه الفعاليات داخل نظام الدراسة الرسمي أو خارجه.
مادة 3
ينبغى على كل عضو أن يوسع نظامه في التوجيه المهني تدريجيا وبضمنها أستمرار المعلومات عن التشغيل بقصد توفير المعلومات الشاملة وأوسع مجال للتوجيه وذلك لجميع الاطفال والشباب والبالغين، وكذلك البرامج الملائمة لجميع الاشخاص المعوقين والعجزة.
2 – مثل هذه المعلومات والتوجيه ينبغي ان يشمل اختيار المهنة والتدريب المهني وفرص الدراسة المتعلقة بوضع التشغيل ومجالاته، مجالات التشجيع أو ظروف العمل، السلامة والصحة في العمل وأوجه الحياة العلمية الاخرى في مختلف القطاعات الصناعية والفعاليات الاجتماعية والثقافية على جميع مستويات المسؤولية.
3 – تلحق المعلومات والتوجيهات بمعلومات حول الاوجه العامة للاتفاقيات الجماعية وعن حقوق والتزامات المشمولين بقانون العمل. توفر هذه المعلومات وفقا للقانون والممارسة القومية بعد الاخذ بعين الاعتبار اعمال وواجبات منظمات اصحاب العمل والعمال ذات العلاقة.
مادة 4
ينبغي على كل عضو ان يوسع تدريجيا ويتبنى وينسق أنظمة التدريب المهني الخاصة لسد حاجة الشباب والبالغين من التدريب المهني طوال حياتهم في جميع القطاعات الاقتصادية وفروع العمل الاقتصادي وفي جميع مستويات المهارة والمسؤولية.
مادة 5
ينبغي اعداد وتطبيق سياسات وبرامج التوجيه المهني والتدريب المهني بالتعاون مع منظمات اصحاب العمل والعمال ومع الجهات المختصة حسب الضرورة وبموجب القوانين والممارسة القومية.
مادة 6
ترسل الوثائق الرسمية المصدقة لهذه الاتفاقية الى مدير عام مكتب العمل الدولي.
مادة 7
1 – تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط لاعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل تصديقهم عليها لدى المدير العام.
2 – تنفذ هذه الاتفاقية بعد مرور اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3 – تسري فيما بعد، بالنسبة لاي عضو بانقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه على هذه الاتفاقية.
المحتوى 1
مادة 8
1 – يجوز للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله
2 – كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء فترة العشرة سنوات المذكورة في الفقرة اعلاه يبقى ملزما بالاتفاقية لفترة عشرة سنوات اخرى وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية فترة عشر سنوات وفقا للشروط الواردة في هذه المادة.
مادة 9
1 – ينبغي على مدير عام مكتب العمل الدولي اخطار جميع الاعضاء في منظمة العمل الدولية عن تسجيل جميع التصديقات والنقوض المبلغة اليه من قبل اعضاء المنظمة.
2 – ينبغي على المدير العام عندما يخطر اعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه ان يلفت نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية دور التنفيذ
مادة 10
ينبغي على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يبلغ السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة عن جميع التفاصيل الخاصة بالتصديقات ووثائق النقض التي سجلت لديه بموجب المواد السابقة وذلك ليتم تسجيلها لدى السكرتير العام وفقا للمادة (102) من ميثاق الامم المتحدة.
مادة 11
يقوم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في الاوقات المناسبة برفع تقرير الى المؤتمر العام عن تطبيق هذه الاتفاقية ويناقش امر ادراج موضوع تعديلها كليا أو جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.
مادة 12
في حالة قيام المؤتمر بتبني اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي فان :
أ – تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يؤدي – بحكم القانون – الى نقض هذه الاتفاقية مباشرة، بغض النظر عن احكام المادة (8) اعلاه بشرط ان تكون الاتفاقيات الجديدة في دور التنفيذ.
ب – اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ تصبح هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق.
2 – على اية حال تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صادقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
مادة 13
يعتبر كل من النص الانكليزي والنص الفرنسي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.
اعلاه النص الرسمي للاتفاقية المتخذة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الستين التي عقدت في جنيف والمنتهية بتاريخ 25 حزيران 1975.
وايمانا به منا فقد وقعنا ادناه في اليوم 26 حزيران 1975.
ان نص الاتفاقية المدونة اعلاه هو صورة حقيقية للنص المصدق عليه من قبل رئيس مؤتمر العمل الدولي ومدير عام مكتب العمل الدولي.