عنوان التشريع: بيان رقم (12) لسنة 1978 تعديل بيان الكمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1971 (تعليمات تغيير الكحول)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 193 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل والمادة (44) من قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
مادة 1
تعدل عبارة (تقل عن 86 درجة مئوية) الواردة في مادة 8 من بيان الكمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1971 (تعليمات تغيير الكحول) لتقرأ (تقل عن 82 درجة مئوية).
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عـ. وزير المالية