عنوان التشريع: تعليمات عدد (8) لسنة 1978 صادرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1216 في 1978/9/18 (ترفيع الموظفين)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
أستنادا الى الفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1216 والمؤرخ في 18/9/1978 وتسهيلا لتنفيذ احكامه وبعد الاتفاق مع مجلس الخدمة العامة، قررنا اصدار التعليمات الآتية :
(1) ان قرار مجلس قيادة الثورة يستهدف اساسا أن ينال الموظفون المستحقون للترفيع ترفيعهم القانوني في موعده المقرر دونما تأخير طالما ان تأخير ترفيعهم لم يكن بسبب تقصير يعود اليهم ولم يكن هنالك ما يحول دون نيلهم الترفيع في موعده المقرر طبق قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة النافذة التي تنظم ذلك الترفيع.
(2) يقصد بالاستحقاق القانوني للترفيع أكمال الموظف المدة المشترطة للترفيع سواء أكان ذلك عن طريق الخدمة بالدرجة الاخيرة أم بأضافة مدة سبق وان احتسبت له فيها وفقا لما يستحقه أستنادا الى قرارات مجلس قيادة الثورة أو قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة التي تنظم الترفيع الموصى بأجرائه، على أن يراعى في حالة ما اذا كانت القوانين والانظمة أو القواعد النافذة توجب تأخير ترفيع الموظف مدة معينة لاحد الاسباب الواردة فيها فأن الاستحقاق يتحدد بعد أنقضاء تلك المدة.
(3) يعتبر من ضمن حالات وجود دور للموظف في تأخير ترفيعه حالات تأخير الترفيع الذي تعمدته الوزارة أو الدائرة المختصة نتيجة فعل تقصيري صادر من الموظف أستوجب توجيه عقاب له أو أتخاذ اجراء اداري بشأنه أو رفع تقرير رديء عنه على ان تحدد المدة الزمنية لذلك التأخير في كل معاملة على حدة.
(4) ان شرط (ان لا يكون هناك في ظل قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة النافذة ما يحول دون ترفيع الموظف في موعده المقرر) يشمل جميع الحالات التي يتعذر فيها اجراء الترفيع في موعده المقرر طبقا لنصوص تلك القوانين والانظمة والقواعد كما في حالة عدم ثبوت الكفاءة والجدارة المؤهلة للترفيع أو عدم الحصول على الدرجة المطلوبة في تقرير قياس كفاءة الاداء، أو لكون عنوان الوظيفة لا يسمح له بالترفيع وهو بذات العنوان لوقوفه بحد دون الحد الادنى للدرجة التالية بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك أو انظمة أو قواعد الخدمة على ان يعتبر هذا الحائل غير قائم بتاريخ زواله كما يتضح من المثل الآتي :
رئيس ملاحظين اكمل المدة المطلوبة للترفيع الى راتب ( – / 130) دينارا وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية بتاريـخ 15/10/1978 ولكون عنوان تلك الوظيفة يقف بـ ( – /125) دينارا بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك ويقع دون الحد الادنى للدرجة التالية فلم يكن من الجائز ان يرفع الى راتب ( – /130) دينارا وهو بالعنوان المذكور، غير انه نقل الى وظيفة مدير بتاريخ 15/12/1978 (ولم يكن هناك ما يحول دون اجراء ذلك النقل قانونا) ثم أوصت وزارته بترفيعه الى مجلس الخدمة العامة بكتاب صادر بتاريخ 20/2/1979 فان نفاذ ترفيعه لاغراض القرار يكون بتاريـخ 15/12/1978.
(5) يجري تحديد نفاذ الترفيع لاغراض قرار مجلس قيادة الثورة المذكور اعلاه من قبل المرجع المختص بالمصادقة على الترفيع الموصى بأجرائه وبعد توافر شروطه المقررة وفقا لما تتطلبه قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة التي تنظمه وبعد ان تؤيد الوزارة أو الدائرة المختصة توافر احكام القرار على النحو المفصل في هذه التعليمات :
فبالنسبة للمشمولين بصلاحيات مجلس الخدمة العامة يكون المجلس المذكور هو الجهة المختصة بتحديد نفاذ الترفيع بعد ان تقدم اليه توصية به وفق الاجراءات المتبعة والمحددة بتعليماته ومنشوراته العامة.
وبالنسبة للدوائر والمؤسسات غير المشمولة بصلاحيات المجلس المذكور تكون الجهة التي تمارس صلاحية المصادقة على الترفيع أو اجرائه هي الجهة المختصة بتحديد نفاذ الترفيع بعد ان ترفع اليها توصية بالترفيع وفق الاجراءات المتبعة فيها.
(6) تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المذكور على الترفيعات المستحقة بعد نفاذه وهو تاريخ 2/10/1978 (تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية). على أن يلاحظ انه اذا كان هناك موظف أستحق الترفيع قبل التاريخ المذكور ثم أوصى بترفيعه بعد ذلك وفق ما هو موضح في الفقرة الخامسة أعلاه – وكانت احكام القرار متوافرة فيه – فان نفاذ ترفيعه يكون في 2/10/1978.
(7) تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 2/10/1978.
و. وزير المالية