التعديل الثالث لتعليمات تقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الاحداث (4) لسنة 1987

      التعليقات على التعديل الثالث لتعليمات تقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الاحداث (4) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات تقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الاحداث (4) لسنة 1987
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

تستحدث شعبة باسم (شعبة الدفاع المدني) ترتبط بقسم ادارة الافراد المنصوص عليه في البند (سابعا) من المادة الثانية من التعليمات عدد (4) لسنة 1987 ويكون تسلسلها (3) من البند (سابعا)، تتولى المهام الاتية:
ا‌- متابعة اعمال الدفاع المدني في مقر دائرة اصلاح الاحداث والتشكيلات التابعة لها وتامين متطلبات السلامة والامان فيها والواردة في التعليمات والقرارات والتوجيهات.
ب‌- متابعة عملية رصد المبالغ اللازمة في الموازنة السنوية لتنفيذ اعمال الدفاع المدني.
جـ- تعميم التعليمات الوقائية التي تصدر عن مديرية الدفاع المدني العامة على التشكيلات التابعة لها ومتابعة تنفيذها.
د – متابعة تشكيل فرق الحماية الذاتية وواجبات خفارة الدفاع المدني.
هـ- اعداد خطة للطوارئ المركزية ومتابعة اعداد خطط طوارئ التشكيلات التابعة لها.
و- اعداد تقرير نصف سنوي عن مراحل تنفيذ اعمال الدفاع المدني في الدائرة وارساله الى مديرية الدفاع المدني العامة.
ز- تنظيم دورات للدفاع المدني للعاملين في الدائرة وتشكيلاتها.
ح- متابعة نتائج الكشوفات الموقعية التي تجرى من مديرية الدفاع المدني وحسب النماذج المعتمدة لديها لتامين متطلبات السلامة والامان.
ط- استحداث وحدات للدفاع المدني في التشكيلات التابعة للدائرة وتنسيب العاملين اليها حسب الحاجة وطبيعة العمل.
ي- الاشراف على تنفيذ اجراءات السلامة المهنية والاطفاء في مواقع العمل ومراقبتها.
ك- التنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة بكل ما يتعلق بشؤون الدفاع المدني.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
لطيف نصيف جاسم
وزير العمل والشؤون الاجتماعية