اضافة عناوين الى وظائف مذكورة بالقانون 12 لسنة 1978 رقم 2

      التعليقات على اضافة عناوين الى وظائف مذكورة بالقانون 12 لسنة 1978 رقم 2 مغلقة

عنوان التشريع: اضافة عناوين الى وظائف مذكورة بالقانون 12 لسنة 1978 رقم 2
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

أستنادا الى الصلاحية المخولة بموجب الفقرة (1) من مادة 8 من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12 ) لسنة 1978 المعدل.
قررنا أضافة العناوين العمالية واجورها وتوصيفها المبينة ادناه الى العناوين المدرجة في القانون المشار اليه أعلاه وتحت التسلسل المبين ازاء العناوين.

122 – مشرف فني لاعمال مد شبكات المجاري :
1 – يجيد القراءة والكتابة.
2 – يستطيع قراءة الخرائط الخاصة بمد المجاري باللغتين العربية والانكليزية.
3 – يستطيع البناء بالطابوق الاعتيادي.
4 – يستطيع قراءة جهاز التسوية وأعطاء الاستقامات بشكل صحيح.
5 – يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة وتقدير وذرعة المواد التي يحتاجها في عمله اضافة الى ضبط الانحدارات والفحوصات.
6 – له خبرة في الاعمال الكونكريتية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
حدي الدرجة
الادني الاعلى الزيادة السنوية
000/ 86 دينار 000/133 دينار 000 /4 – 000/5 – 000 /6 دينار
123 – ممد اعمال شبكات المجاري درجة اولى
1 – يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الخرائط الخاصة بمد المجاري
2 – يجيد أعطاء الاستقامات والاوزان
3 – له خبرة في أعمال مد المجاري بانواعها الكونكريتية والاسبستية والبلاستيكية والاعمال الكونكريتية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
حدي الدرجة
الادنى الاعلى الزيادة السنوية
500 /70 دينار 000 /110 دينار 500 /3 – 000/ 4 – 000 /5 دينار
124 – ممد اعمال شبكات المجاري درجة ثانية
1 – يستطيع مد المجاري بموجب الاستقامات والاوزان
2 – له خبرة في أعمال مد المجاري بانواعها الكونكريتية والاسبستية والبلاستيكية والاعمال الكونكريتية لمدة لا تقل عن سنتين.
حدي الدرجة
الادنى الاعلى الزيادة السنوية
000 /60 دينار 000/74 دينار 500 /3 دينار
125 – مشرف فني لاعمال نصب معدات الماء والمجاري درجة اولى
1 – يجيد القراءة والكتابة.
2 – يستطيع قراءة الخرائط ونصب المكائن والمعدات الخاصة بمشاريع الماء والمجاري باللغة الانكليزية.
3 – يستطيع تمييز وفرز المعدات والمكائن والمعدات الخاصة بكل منشأ من منشآت مراكز التصفية.
4 – لديه المعرفة الكافية للاعمال الكهربائية المتطلبة لاعمال نصب المعدات.
5 – يشرف على الانشطة الانتاجية لوحدة معينة ويراقب وينسق نشاطات العاملين في هذا المجال.
6 – له ممارسة بأعمال نصب المكائن والمعدات لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
حدي الدرجة
الادنى الاعلى الزيادة السنوية
000/127 دينار 000/159 دينار 000/6 – 000/7 دينار
126 – مشرف فني لاعمال نصب معدات الماء والمجاري درجة ثانية
1 – يجيد القراءة والكتابة
2 – يستطيع قراءة الخرائط الخاصة لنصب المكائن والمعدات لمشاريع الماء والمجاري
3 – يقدر التجهيزات والموارد التي يحتاجها العمل وينظم الطلبات
4 – له ممارسة بأعمال نصب المكائن والمعدات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
حدي الدرجة
الادنى الاعلى الزيادة السنوية
000/82 دينار 000/133 دينار 000/4 – 000/5 – 000/ 6 دينار
127 – منصب معدات مشاريع الماء والمجاري درجة اولى
1 – يجيد القراءة والكتابة وقراءة الخرائط باللغتين العربية والانكليزية
2 – يقوم بتركيب ونصب المكائن في اماكن استعمالها.
3 – له ممارسة بتركيب وتجميع المكائن والمحركات والمعدات الاخرى ذات العلاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات
حدي الدرجة
الادنى الاعلى الزيادة السنوية
000/105 دينار 000/133 دينار 000/5 – 000/6 دينار
128 – منصب معدات مشاريع الماء والمجاري درجة ثانية
1 – يجيد القراءة والكتابة
2 – يستطيع قراءة الخرائط باللغتين العربية والانكليزية
3 – يقوم بنصب المكائن والمعدات الخاصة بمشاريع الماء والمجاري.
4 – له ممارسة بأعمال نصب المكائن والمعدات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات
حدي الدرجة
الادنى الاعلى الزيادة السنوية
000/82 دينار 000/110 دينار 000/4 – 000/5 دينار
129 – منصب اجهزة سحب المياه الجوفية
1 – يجيد القراءة والكتابة
2 – يركب وينصب المكائن وغيرها من المعدات الخاصة لسحب المياه الجوفية
3 – يهيء أسس (قواعد ) المكائن متحققا منها بمختلف أدوات القياس
4 – يفحص المكائن ويجري التعديلات اللازمة لضمان اشتغالها بصورة صحيحة

المحتوى 1
حدي الدرجة
الادنى الاعلى الزيادة السنوية
000/86 دينار 000/110 دينار 000/4 – 000/5 دينار
130 – عامل حفر لاعمال المجاري ومحطات الضخ
1 – يستطيع تسوية ارضية الحفر والقنوات وتعديلها الى الانحدار المطلوب
2 – يستطيع حفر مواضع العكوس وتعديل انحدار الانابيب بحفر التربة من تحتها
3 – يستطيع انجاز أعمال الحفر والحرف والتكديس والاعمال الاخرى باليد مستخدما أدوات العمل البسيطة كالمعول والجرف والعربة اليدوية.
حدي الدرجة
الادنى الاعلى الزيادة السنوية
000/57 دينار 000/86 دينار 000/3 – 500/3 – 000/4 دينار
131 – مشرف فني لاعمال تأسيس شبكات النفط والغاز
1 – يجيد القراءة والكتابة
2 – له معرفة بقراءة المخططات التي لها علاقة بعمله باللغتين العربية والانكليزية وكذلك تنفيذها.
3 – له معرفة تامة بالمقاييس بالنظامين الانكليزي والمتري
4 – يستطيع تنظيم جداول أنابيب الحديد وملحقاتها وتهيئتها وله معرفة تامة بانواعها المختلفة.
5 – له قابلية جيدة على ادارة العمال في موقع العمل الذي يشرف عليه
6 – له معرفة بتعليمات السلامة وتطبيقها ويجيد استعمال ادوات الاطفاء
7 – له ممارسة لا تقل عن خمسة عشر سنة
8 – له المام بتأسيس شبكات انابيب الضغط العالي والواطي المستعمل في نقل النفط والغاز وبكافة احجامها وأيصالها بالمعدات والاجهزة كالمضخات والخزانات والعدادات وغيرها وله معرفة بسيطة بميكانيكيتها.
حدي الدرجة
الادنى الاعلى الزيادة السنوية
105 130 000/ 5 دنانير
132 – مؤسس انابيب درجة اولى
1 – يستطيع القراءة والكتابة
2 – له خبرة لا تقل عن عشر سنوات
3 – له المام بقراءة الخرائط باللغتين الانكليزية والعربية واحتساب كميات المواد المستعملة في العمل.
4 – له قابلية على ادارة مجموعة من العمال
5 – له المام بتأسيس شبكات انابيب الضغط العالي والواطي المستعمل في نقل النفط والغاز وأيصالها بالمعدات والاجهزة كالمضخات والخزانات والعدادات وغيرها
6 – له معرفة بأستعمال ماكنة اللحام وكافة الاجهزة والعدد المساعدة
7 – يستطيع رسم بعض المخططات البسيطة
8 – يستطيع فحص الشبكات وينفذ ذلك
9 – يستطيع استعمال ادوات الاطفاء
حدي الدرجة
الادنى الاعلى الزيادة السنوية
000/86 دينار 000/133 دينار 000/4 – 000/5 – 000/6 دينار
133 – مؤسس انابيب درجة ثانية
1 – له خبرة في تأسيس شبكات الانابيب لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
2 – له معرفة بقراءة الخرائط
3 – له المام بتأسيس شبكات انابيب الضغط العالي والواطي المستعمل في نقل النفط والغاز.
4 – له معرفة وقابلية بفحص الشبكات
5 – يستطيع القراءة والكتابة
6 – له معرفة بأستعمال ادوات الاطفاء
حدي الدرجة
الادنى الاعلى الزيادة السنوية
500/70 دينار 000/90 دينار 500/3 – 000/4 دينار
134 – مؤسس انابيب درجة ثالثة
1 – له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال شبكات الانابيب
2 – له المام بتأسيس شبكات الانابيب المستعملة في نقل النفط والغاز.
3 – له معرفة بفحص شبكات الانابيب
حدي الدرجة
الادنى الاعلى الزيادة السنوية
000/51 دينار 000/67 دينار 000/3 – 500/3 دينار

وزير الاسكان والتعمير