عنوان التشريع: اعتبار قرارات صادرة عن محكمة نهائية رقم 1405
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1405
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-22 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 10 – 1978 ما يلي :
1 – تعتبر القرارات الصادرة من المحكمة الادارية في الدعاوى الاستملاكية المدرجة تفاصيلها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، نهائية وقطعية من ناحيتي تقدير بدل الاستملاك وتحقق النفع العام.
2 – تعتبر اجراءات تقدير بدل الاستملاك وتحقق النفع العام الجارية من قبل المحكمة الادارية في الدعاوى الاستملاكية المدرجة تفاصيلها في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار نهائية وقطعية.
3 – يتولى وزراء الاسكان والتعمير والاوقاف والعدل تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الجدول رقم (1)
الدعاوى الاستملاكية المقامة لدى المحكمة الادارية واصدرت فيها قرارات قضائية بتمامية الاستملاك ونقضت من قبل محكمة التمييز لعدم الاختصاص
ت رقم الدعوى تسلسل الملك اسم المالك وكيل الدعوى بدل الاستملاك اجورالمحاماة الملاحظات
كرادة مريم والمصاريف
فلس دينار فلس دينار
1 – 333/78 41/481 وزير الاوقاف المحامي السيد سليم 500 21787 600 330
اضافة لوظيفته المدلل
2 – 334/78 43/481 ” ” ” ” 000 30375 600 330
3 – 375/78 34/481 ” ” السيد مهدي علي 000 21135 600 330
السلمان
4 – 374/78 33/481 ” ” ” ” ” 500 30712 600 330
5 – 378/78 30/481 ” ” السيد مهدي صالح 000 23125 600 330
السلمان
6 – 377/78 16/481 ” ” ” ” ” 000 25515 600 330
الجدول رقم (2)
الدعاوى الاستملاكية المقامة لدى المحكمة الادارية واصدرت فيها قرارات قضائية بتمامية الاستملاك، الا انها اقرت تحقق النفع العام وتقدير بدل الاستملاك
ت رقم الدعوى تسلسل الملك وكيل الدعوى اسم المالك
كرادة مريم
1 – 423/78 35/481 المحامي – اسعد الحسني وزير الاوقاف
2 – 422/78 36/481 ” ” ” = =
3 – 436/78 47/481 المحامي – جمال عبد القادر بابان = =
4 – 435/78 46/481 المحامي – جمال عبد القادر بابان = =
5 – 398/78 49/ 481 المحامي –عبد القادر محمد أمين = =
6 – 599/78 38/481 المحامي –جاسم حمودي البياتي = =
7 – 433/78 45/481 المحامي – عباس أحمد كريم = =
8 – 434/78 44/481 المحامي – عباس أحمد كريم = = والمساطح فارس
محمد أمين
9 – 397/78 48/481 المحامي – عبد القادر محمد أمين = =
10 – 392/78 24/481 المحامي – سهيل محمد باقر = = والمساطح وديدة احمد
11 – 391/78 25/481 المحامي – سهيل محمد باقر = =
12 – 511 /78 15/481 المحامي – محمد مطر الفرحان = = والمساطح آرشاك
الرسام
13 – 598/78 37/481 المحامي – عباس احمد كريم = =
14 – 488/78 23/481 المحامي – فاضل الواسطي = =
15 – 64/78 22/481 المحامي – عبد الهادي مهدي الشديدي = = والمساطح احمد
الياقوت
16 – 366/78 6/481 المحامي – مصطفى محمد جميل = = والمساطح اسطيفان
الرسام
17 – 523/78 77/256 المحامي – سامي شعلان = =
18 – 393/78 32/481 المحامي – فخري حاتم السلطان = =
19 – 394/78 31/481 المحامي – فخري حاتم السلطان = =
20 – 591/78 27/481 المحامي – عبد الكريم السهيل = = والمساطح طاهر
ابراهيم
21 – 387/78 28/481 المحامي – زوين السعدان = = والمساطح ورثة
عبد الوهاب عبد الرزاق