عنوان التشريع: اعتبار خدمات بمثابة ممارسة مهنة رقم 1402
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1402
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-22 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 10 – 1978 ما يلي :
1 – تعتبر خدمات منتسبي المدارس الاهلية، ممن عينوا بوظائف تعليميمة في المدارس الحكومية قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1217) في 13 – 11 – 1974، بمثابة ممارسة مهنة لاغراض تحديد الراتب بعد توفر شروط احتسابها.
2 – تطبق احكام الفقرة (1) من هذا القرار على منتسبي تلك المدارس المستمرين في الخدمة بتاريخ صدور هذا القرار.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به أعتبارا من تاريخ صدوره.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة