تشكيل الهيئة التوجيهية لمركز البحوث رقم 1401

      التعليقات على تشكيل الهيئة التوجيهية لمركز البحوث رقم 1401 مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل الهيئة التوجيهية لمركز البحوث رقم 1401
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1401
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-22 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 10 – 1978 ما يلي :

اولا – تشكيل الهيئة التوجيهية لمركز البحوث والمعلومات على الوجه المبين في هذا القرار.
1 – طارق عزيز – عضو مجلس قيادة الثورة – رئيسا.
2 – وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا.
3 – وزير الاعلام – عضوا.
4 – وكيل وزارة الخارجية – عضوا.
5 – معاون رئيس المخابرات العامة – عضوا.
6 – مدير الاستخبارات العسكرية – عضوا.
7 – مدير عام مركز البحوث والمعلومات – عضوا.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة