عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-22 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من مادة 8 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
2 – رسم تامين صحي سنوي ويستوفى بمقدار دينار واحد من كل موظف ونصف دينار من كل عامل على الملاك الدائم وموجود في الخدمة خلال شهر تموز من كل سنة في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات ومنشآت القطاع الاشتراكي ويتم أستقطاعه من راتب أو اجر الشهر المذكور.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1979.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة