عنوان التشريع: قانون تصديق ميثاق العمل القومي المشترك بين القطرين السوري والعراقي رقم (178) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 178
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-29 00:00:00
مادة 1
يصدق ميثاق العمل القومي المشترك بين القطرين السوري والعراقي الموقع عليه في بغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1398 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول 1978.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
ميثاق العمل القومي المشترك
بين القطرين السوري والعراقي
استجابة للمسؤولية القومية التاريخية التي تقع على عاتق قيادتي القطرين العربيين المناضلين العراق وسورية وانسجاما مع ايمانهما العميق بمبادئ القومية العربية والوحدة العربية وأدراكا منهما للاخطار الكبيرة التي تحدق بالامة العربية وبخاصة في المرحلة الراهنة من جانب التحالف الاستعماري – الصهيوني الذي ازداد خطورة وتفاقما بتوقيع الاتفاقيات الخيانية بين النظام المصري والعدو الصهيوني.
وشعورا منهما بضرورة توفير المستلزمات الكفاحية الفعالة لمواجهة هذه الاخطار التي تهدد مصير الامة العربية وكرامتها وسيادتها ومستقبلها.
وتصميما منهما على تحقيق انتقالة نوعية في العلاقات بين القطرين الشقيقين فقد أجتمعت في بغداد قيادتا القطرين بين 24 – 26 تشرين الاول 1978 في جو من الشعور العميق بالمسؤولية التاريخية والتفاهم العميق والتصميم الحازم على تلبية الآمال القومية التي تعلقها عليهما الجماهير العربية. وأتفقت القيادتان على ميثاق للعمل المشترك بين القطرين في كافة الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاعلامية وغيرها.
يتضمن العزم على السعي الحثيث ضمن خطة علمية متواصلة من اجل تحقيق أوثق أشكال العلاقات الوحدوية بين القطرين العربيين العراق وسورية.
ان القرارات التي أتخذتها القيادتان في اجتماعهما التاريخي في تشرين الاول 1978، تشكل أنتقالة نوعية بارزة في العلاقات بين القطرين على طريق الوحدة العربية التي تعتبر الهدف الأسمى للجماهير العربية.
وتؤكد القيادتان بوجه خاص مضمون النضالي العميق والشامل لاتفاقهما التاريخي هذا بالنسبة للصراع العادل الذي تخوضه الامة العربية ضد العدو الصهيوني المغتصب من اجل تحرير الارض واستعادة الحقوق المشروعة للامة العربية.
وقد ضم وفد القيادتين عن الجمهورية العربية السورية السادة :
الرئيس حافظ الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية.
عبد الحليم خدام – نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.
جميل شيا – نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
فهمي اليوسفي – نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات.
احمد اسكندر احمد – وزير الاعلام.
وعن الجمهورية العراقية السادة :
الرئيس احمد حسن البكر – رئيس مجلس قيادة الثورة، رئيس الجمهورية العراقية.
صدام حسين – نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
طه ياسين رمضان – عضو مجلس قيادة الثورة، وزير الاسكان والتعمير.
طارق عزيز – عضو مجلس قيادة الثورة.
عدنان حسين – عضو مجلس قيادة الثورة، وزير التخطيط.
عدنان خير الله – عضو مجلس قيادة الثورة، وزير الدفاع.
الدكتور سعدون حمادي – وزير الخارجية.
وقد قرر الوفدان ما يلي :
اولا – أنشاء هيئة سياسية عليا مشتركة من قيادتي القطرين، تتولى الاشراف على كافة شؤون العلاقات الثنائية بين القطرين، في الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتربوية والاعلامية وغيرها وتحقيق التنسيق والتكامل بينهما بأتجاه الاهداف الوحدوية التي حددها هذا الميثاق.
ثانيا – تتكون الهيئة من
الجانب العراقي :
(1) السيد الرئيس احمد حسن البكر، رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية العراقية.
(2) السيد صدام حسين، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
(3) السيد عزة أبراهيم عضو مجلس قيادة الثورة، وزير الداخلية
(4) السيد طه ياسين رمضان – عضو مجلس قيادة الثورة، وزير الاسكان والتعمير.
(5) السيد طارق عزيز – عضو مجلس قيادة الثورة، وزير الاسكان والتعمير.
(6) السيد عدنان حسين، عضو مجلس قيادة الثورة، وزير التخطيط.
(7) الفريق الاول الطيار الركن عدنان خير الله، عضو مجلس قيادة الثورة، وزير الدفاع.
الجانب السوري :
(1) السيد الرئيس حافظ الاسد رئيس الجمهورية.
(2) السيد محمد علي الحلبي، رئيس مجلس الوزراء.
(3) السيد عبد الحليم خدام، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.
(4) السيد جميل شيا، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
(5) السيد فهمي اليوسفي، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات.
(6) السيد العماد مصطفى طلاس، وزير الدفاع.
(7) السيد زهير مشارقه، وزير التربية.
ثالثا – تجتمع الهيئة دوريا كل ثلاثة اشهر، وكلما دعت الحاجة وبالتناوب، في عاصمتي القطرين.
رابعا – ينبثق عن الهيئة عدد من اللجان المركزية على الوجه التالي :
(1) لجنة الشؤون السياسية والاعلامية والثقافية ويرأسها عن الجانب العراقي السيد طارق عزيز عضو مجلس قيادة الثورة.
ويرأسها عن الجانب السوري السيد عبد الحليم خدام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وتقوم اللجنة بأقتراح السياسات المشتركة والاشراف على تحقيق التنسيق والتكامل والتعاون بين القطرين، في المجالات السياسية والاعلامية والتعاون.
(2) لجنة الشؤون الاقتصادية والتعاون الفني، ويرأسها عن الجانب العراقي السيد عدنان حسين عضو مجلس قيادة الثورة وزير التخطيط.
ويرأسها عن الجانب السوري السيد جميل شيا، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وتتولى اللجنة تحقيق التنسيق والتكامل والتعاون بين القطرين في جميع المجالات الاقتصادية والفنية وتعزيز وتطوير العلاقات في مجال الزراعة والصناعة والري والتجارة والتخطيط والنقل وكافة المجالات الاقتصادية والفنية.
(3) اللجنة العسكرية ويرأسها عن الجانب العراقي الفريق الاول الركن الطيار عدنان خير الله وزير الدفاع.
ويرأسها عن الجانب السوري العماد مصطفى طلاس، وزير الدفاع.
وتتولى اللجنة :
(1) تنسيق جهد البلدين عسكريا، وتوزيع قواتهما، آخذة بعين الاعتبار متطلبات الصراع العربي – الصهيوني، ومتطلبات الامن الوطني للقطرين.
(2) أعداد صيغة أتفاقية دفاع مشترك تكون أرضية لوحدة عسكرية كاملة بين القطرين، وذلك بالاشتراك مع وزيري خارجية القطرين.
(4) لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، ويرأسها عن الجانب العراقي السيد طه ياسين رمضان، عضو مجلس قيادة الثورة وزير الاسكان والتعمير.
ويرأسها عن الجانب السوري السيد زهير مشارقه، وزير التربية.
وتتولى اللجنة العمل على تحقيق توحيد المناهج في مجالات التربية والتعليم والتنسيق والتعاون في مجال البحث العلمي.
ولكل لجنة من اللجان ان تضيف الى عضويتها عددا من الاختصاصيين الذين تتطلبهم الحاجة.
وتحدد مواعيد اجتماع اللجان المركزية بالاتفاق بين رؤسائها، وعلى كل لجنة تقديم تقرير عن اعمالها الى الهيئة السياسية العليا قبل أسبوعين من تاريخ اجتماع الهيئة على الاقل.
وتخضع قرارات اللجان لمصادقة الهيئة العليا، وللهيئة تخويل اللجان صلاحية البت وتنفيذ القرارات التي لا ترى ضرورة لعرضها عليها.
التوقيع التوقيع
حافظ الاسد أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية العربية رئيس مجلس قيادة الثورة
السورية رئيس الجمهورية العراقية
بغداد في 25 ذي القعدة 1398 هـ – 26 تشرين الاول 1978 م.