عنوان التشريع: تعيين مركز كمركي رقم (11) لسنة 1978
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (1) من المادة (10) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي :
1 – نعين بهذا موقع ميناء (خور الزبير) في محافظة البصرة، والمعين ميناءا بحريا كمركيا ومركزا كمركيا، بموجب بيان الكمارك رقم (10) لسنة 1978، مكانا يجب ان تقف فيه السفن والمركبات القادمة اليه والمغادرة منه، لاجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم (المانفستات).
2 – ينفذ هذا البيان، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير الكمارك والمكوس العام