رسوم على الشركات والمعامل الخاصة لرسم الانتاج

      التعليقات على رسوم على الشركات والمعامل الخاصة لرسم الانتاج مغلقة

عنوان التشريع: رسوم على الشركات والمعامل الخاصة لرسم الانتاج
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة 170 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا:

مادة 1
1- يحذف البند (ك) من الفقرة (1) من القرار الكمركي رقم (2) لسنة 1995 ويحل محله ما ياتي:
ك- 1- (1000) الف دينار عن كل يوم من الاشراف على الشركات والمعامل الخاضعة لرسم الانتاج التي يتواجد فيها اكثر من مشرف واحد.
2- (500) خمسمائة دينار عن كل يوم من الاشراف على الشركات والمعامل الخاضعة لرسم الانتاج التي يتواجد فيها مشرف واحد.

مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتبارا من 1/5/1995.
احمد حسين خضير
وزير المالية