عنوان التشريع: زيادة واضافة وظائف الى البيان رقم 1 لسنة 1961 رقم (226) لسنة 1978
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 226
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
أستنادا لاحكام مادة 2 من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 المعدل.
1 – تقرر زيادة واضافة الوظائف المدرجة أدناه، الى المبالغ المؤشرة أزاؤها، واضافتها الى بياننا رقم (1) لسنة 1961 في حقل الوظائف الخاصة، وتحت عنوان (وزارة النفط).
2 – يلغى بياننا المرقم (221) لسنة 1978.
وزير المالية وكالة
عنوان الوظيفة المبلغ بالدينار
1 – مدير ) ( – /1000) دينار
2 – أمين مخزن ) أو ( – /500) دينار
3 – محاسب ) (الف دينار أو خمسة
4 – مهندس ) آلاف دينار).
5 – أمين صندوق )
6 – أمين مستودع ) ( – /2500) دينار
7 – كاتب ) ( ألفان وخمسمائة
دينار).
8 – مراقب ) ( – / 1000 دينار
9 – مدقق ) (الف دينار)
10 – رئيس )
11 – كيمياوي ) ( – /500) دينار
12 – محلل ) (خمسمائة دينار).
13 – حارس ) ( – /2000) ألفان
دينار.