اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الاوقاف رقم 6597

      التعليقات على اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الاوقاف رقم 6597 مغلقة

عنوان التشريع: اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الاوقاف رقم 6597
التصنيف: امر

المحتوى
رقم التشريع: 6597
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

الحاقا بأمرنا الوزاري المرقم 9091/2153 والمؤرخ في 15 – 4 – 1978، وأستنادا لاحكام مادة 17 من قانون أنضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1960 المعدل.
يعاد تشكيل لجنة أنضباط موظفي وزارة الاوقاف، على النحو التالي :

1 – الرئيس – المدير العام للشؤون المالية والادارية.
2 – العضو – مدير القسم القانوني، وينوب عن الرئيس عند غيابه.
3 – العضو – مدير قسم المحاسبة.
4 – العضو الاضافي – مدير قسم الافراد والخدمات الادارية.
5 – أمين السر – رئيس ملاحظي الافراد.

وزير الاوقاف