احداث بلدية في ناحية الربيع لمحافظة التأميم رقم 39272

      التعليقات على احداث بلدية في ناحية الربيع لمحافظة التأميم رقم 39272 مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية الربيع لمحافظة التأميم رقم 39272
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 39272
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلاننا المرقم (28962) في 23 – 7 – 1978، المنشور في الوقائع العراقية ضبمن محتويات العدد (2670) في 28 – 8 – 1978، ولعدم وقوع أي اعتراض عليه، استنادا لاحكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية (الربيع) التابعة لمحافظة التأميم بالحدود المبينة ادناه، استنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور :

عـ. وزير الداخلية

الحدود :
1 – الجنوب الشرقي – تبدأ من نقطة (أ) الواقعة على نقطة انعطاف الحدود الشرقية للقطعة (201) مقاطعة (34 – ب) قره هنجير، وتستمر بأستمرارية الـوادي المحـاذي للقطــع (205، 204، 209، 233، 298، 211، 370، 22، 23)، الى نقطة (ب) الواقعة في ملتقى حدود القطعة (120) مع الطريق الترابي المرقم (114).
2 – الجنوب الغربي – من نقطة التقاء (ب) مع محاذاة الوادي المار بالقطع (117، 107، 105)، الى نقطة (جـ) الواقعة في ملتقى الطريق الترابي المرقم (132) (طريق كوركه ى قره هنجير) مع الوادي.
3 – الشمال الغربي – من نقطة (جـ) وبمحاذاة الوادي ضمن القطع (74، 75، 76، 77)، الى نقطة (د) الواقعة في ملتقى حدود القطعة (80) مع الوادي.
4 – الشمال الشرقي – من نقطة (د)، الى نقطة (أ) مارا بحدود القطع (272، 283) مارا بطريق كركوك – السليمانية الجديد.