عنوان التشريع: تعليمات رقم 7901 مصلحة التمور العراقية لموسم 1979/1978
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7901
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
تنظيما لتجارة التمور وكبسها وتصديرها للاستهلاك البشري ولتنسيق اسواقها الخارجية، وبناء على ما جاء بخطة المصلحة لموسم 1978/1979، وعملا بقرار مجلس ادارة مصلحة التمور العراقية، ومصادقة الجهات المختصة، اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – الاستلام –
1 – يحصر بالمصلحة استلام التمور من اصناف الحلاوي والخضراوي والساير والزهدي والبريم والجبجاب والشكر والديري.
2 – لا يسمح للقطاع الخاص بأستلام التمور من الاصناف اعلاه، وسيحال المخالف الى المحاكم المختصة.
3 – تقوم جميع معامل الكحول والدبس واصحاب البزارات ودوائر القطاع الاشتراكي والعشائر بشراء حاجتها من التمور من المصلحة.
4 – يمنع المكبسون الاهليون في البصرة من بيع التمور أو تسليمها، الى أية جهة كانت، الا بموافقة المصلحة.
ثانيا – توزيع اصناف التمور وأنواع الكبس على الاسواق :
أ – يسمح بتصدير كافة اصناف التمور التجارية المثبتة أدناه، الى الاسواق الخارجية :
1 – الحلاوي.
2 – ساير البصرة واسطة عمران وساير ميسان وذي قار.
3 – خضراوي البصرة وذي قار.
4 – الشكر والخلال المطبوخ من اصناف البريم والجبجاب.
5 – الديري.
6 – الزهدي .
ب – لا يسمح بتصدير التمور غير المحسنة الكبس، (أي بالاكياس والخصاف والصفائح)، الى الاسواق التالية، (عدا التمور للاغراض الصناعية) :
أنكلترا، كندا، أميركا اللاتينية، ونيوزيلندا، اليابان، وكافة أقطار أوربا الشرقية والغربية.
جـ – يحصر بالمصلحة تصير كافة أصناف التمور التجارية، وللمدير العام أستثناء تصدير بعض الاصناف التجارية، على ان يتم شراء التمور من المصلحة.
د – لمدير عام المصلحة السماح بتصدير رطب زهدي لمنطقة الوسطى، لغاية تاريخ 10 – 10 – 1978.
هـ – يحصر التصدير الى كافة الاسواق بالمصلحة، ولمجلس الادارة صلاحية استثناء بعض الاسواق من الحصر في ضوء ظروف وطبيعة كل سوق.
و – لمدير عام المصلحة السماح بتصدير أرطاب أصناف التمور غير التجارية.
ثالثا – تعليمات تصدير التمور :
1 – لا يجوز شحن التمور الى خارج العراق، الا من المراكز التي تعينها دوائر الكمارك والمكوس.
2 – لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل المصلحة والجهات التي تخولها، للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
3 – لا يسمح بشحن التمور المكبوسة بالخصاف بالبواخر، اذا لم تكن مغلفة بالجنفاص، او بأي غلاف آخر توافق عليه المصلحة.
4 – لا يجوز لمن لم يكن تاجرا مجازا حسب المادة (6/5) من قانون المؤسسة العامة للتصدير تعاطي تجارة التمور وتصديرها لمقاصد تجارية، ويستثنى من ذلك ربابنة السفن الشراعية.
5 – – لا يجوز تصريح أية ارسالية من التمور لتصديرها الى الخارج، ما لم تعزز بأجازة من مصلحة التمور العراقية وفقا للمادة (6 /5) من قانون المؤسسة وتكون نافذة المفعول لمدة خمسة عشر يوما من تاريخها، ويجب اخبار المصلحة بكل تعديل يحصل في الارسالية لتثبت ذلك في الاجازة خلال مدة نفاذها.
6 – يسمح بتصدير التمور المحشوة بالجوز أو اللوز أو الفستق المنتجة في المكابس المجازة والى كافة الاقطار، على ان تكون داخل عبوات نظيفة وجذابة في صناديق خشبية أو كارتونية، وان تبخر وتفحص قبل التصدير وبأشراف المصلحة مباشرة، وللمدير العام البت في طلبات التصدير المزدوجة المكونة من التمور المحشوة ومحسنة الكبس.
7 – تحدد مدة نفاذ التصريحة الكمركية الخاصة بالتمور المراد تصديرها للاستهلاك البشري بسنة واحدة من تاريخها، على ان ينتهي مفعولها حتما بأنتهاء موعد التصدير في الفقرة (7) من المادة (رابعا) من هذه التعليمات.
8 – تعاد المبالغ المستوفاة من قبل المصلحة على التمور التي لم يتم تصديرها، عدا رسوم الاجازات والشهادات، بالشروط التاليـة :
أ – ان يقدم طلب الاسترجاع خلال مدة لا تزيد على (6) اشهر من تاريخ الدفع، وعلى ان لا يتجـاوز ذلك (60) يوما من تاريخ أنتهاء موعد تصدير التمور لذلك الموسم.
ب – ان يرفق بالطلب شهادة المنشأ الصادرة من المصلحة (ان وجدت).
ج – ان يدرج في الطلب الاسباب التي ادت الى عدم استطاعة صاحب الطلب تصدير التمور المطالب بأعادة الاجور المدفوعة عنها.
رابعا – مواعيد تصدير التمور :
أ – يبدأ تصدير تمور زهدي المنطقة الوسطى، اعتبارا من 10 – 10 – 1978 عن طريق البر، و 15 – 10 – 1978 عن طريق البحر.
ب – يبدأ تصدير كافة اصناف تمور البصرة (عدا البريم والجبجاب)، أعتبارا من 10 – 9 – 1978.
3 – يبدأ تصدير زهدي ذي قار وميسان، اعتبارا من 1 – 10 – 1978.
4 – يبدأ تصدير بقية التمور المنتجة في ذي قار وميسان، (عد البريم والجبجاب)، أعتبارا من 5 – 10 – 1978.
5 – يبدأ تصدير خلال البريم والجبجاب، أعتبارا من 1 – 9 – 1978.
6 – يوقف منح اجازات تصدير التمور حاصلات موسم 1978/1979 للاستهلاك البشري، أعتبارا من 1 – 8 – 1979، على ان لا يتأخر الشحن الفعلي للكميات المجاز تصديرها عن 31 – 8 – 1979، ولا يشمل ذلك الفقرة (5) أعلاه.
7 – لمدير عام المصلحة تمديد فترة التصدير المذكورة في الفقرة (6) أعلاه عند الحاجة، وله الحق في البت في جميع الامور المتعلقة بتصدير التمور والارطاب، التي لم ترد في هذه التعليمات.
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة