عنوان التشريع: تعليمات رقم (10) لسنة 1978 تعديل التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة (السيارات الداخلة الى العراق)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
أستنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب احكام الفقرة (8) من المادة (20) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا اصدار التعليمات التالية :
1 – يضاف ما يلي، الى الفقرة (4 – اولا) من القسم (الاول) من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة، وتعتبر فقرة (د) لها :
د – تستثنى السيارات الداخلة الى العراق، بموجب جوازات خاصة (تربتك) من تنظيم البطاقة المنصوص عليها في الفقرة (4) (أ – 2) أعلاه، ويكتفى بتثبيت رقم النموذج رقم (1) على الجواز المذكور، ويعزز بختم الدائرة الرسمي، واسم وتوقيع الموظف المختص.
و. وزير المالية