تعليمات رقم (10) لسنة 1978 تعديل التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة (السيارات الداخلة الى العراق)

      التعليقات على تعليمات رقم (10) لسنة 1978 تعديل التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة (السيارات الداخلة الى العراق) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (10) لسنة 1978 تعديل التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة (السيارات الداخلة الى العراق)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

أستنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب احكام الفقرة (8) من المادة (20) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا اصدار التعليمات التالية :

1 – يضاف ما يلي، الى الفقرة (4 – اولا) من القسم (الاول) من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة، وتعتبر فقرة (د) لها :
د – تستثنى السيارات الداخلة الى العراق، بموجب جوازات خاصة (تربتك) من تنظيم البطاقة المنصوص عليها في الفقرة (4) (أ – 2) أعلاه، ويكتفى بتثبيت رقم النموذج رقم (1) على الجواز المذكور، ويعزز بختم الدائرة الرسمي، واسم وتوقيع الموظف المختص.

و. وزير المالية