عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1978 اللجنة الادارية المركزية للطائفة الاشورية الشرقية التابعة للكنيسة الرسولية الجانيليقية القديمة في العراق
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 2 من قانون أدارة الطائفة الآثورية في العراق رقم (78) لسنة 1971.
أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
يقصد بالآثوريين، لاغراض هذه التعليمات جميع أفراد الطائفة الآثورية الشرقية العراقية من اتباع الكنيسة الرسولية الجاثيليقية القديمة المقيمين في جميع انحاء العراق.
مادة 2
1 – تتألف في بغداد لجنة ادارية مركزية قوامها أحد عشر عضوا، وأثنان احتياط، ويجوز تأليف لجان فرعية في أي مكان من العراق يتوفر فيه عدد كاف من افراد الطائفة لها معالم وكنائس تبرر تأليف اللجنة الفرعية، وترتبط في أمورها كافة باللجنة المركزية.
2 – ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية من قبل ابناء الطائفة المقيمين فعلا في تلك المنطقة.
3 – لا يزيد عدد أعضاء اللجنة الفرعية على خمسة اشخاص، وأثنان احتياط في كل منطقة.
4 – تحدد المناطق بقرار من اللجنة المركزية، ومصادقة وزير العدل.
مادة 3
1 – ينتخب أعضاء اللجنة الادارية المركزية بالتصويت السري، وفقا لهذه التعليمات.
2 – مدة العضوية، اربع سنوات، ويجوز أنتخاب العضو السابق.
3 – تنتخب اللجنة الادارية المركزية، رئيسا لها من بين اعضاءها في أول اجتماع.
4 – يشترط في كل من الرئيس والعضو، ان يكون عراقيا من أتباع الكنيسة الرسولية الجاثيليقية القديمة، ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وغير محكوم عليه بالحرمان من التمتع بهذه الحقوق، وان يحسن القراءة والكتابة.
5 – يقوم الرئيس بتمثيل الطائفة أمام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
مادة 4
1 – تقوم اللجنة الادارية المركزية، بالاعمال التالية :
أ – ادارة العقارات الموقوفة لاغراض خيرية، والتي أشترطت التولية فيها للطائفة، أو التي تكون أدارتها فعلا.
ب – أدارة الكنائس والمؤسسات الخيرية، العائدة للطائفة مباشرة، أو بواسطة لجان تؤلف لهذا الغرض برئاسة أحد اعضاء اللجنة المركزية.
جـ – ادارة أمور الصرف والايراد وتحصيل الاعانات التي لا تقل عن مائتين وخمسين فلسا شهريا عن كل عائلة من عوائل الطائفة.
2 – تقوم اللجنة الادارية المركزية بأعمالها المتقدمة مباشرة، أو بواسطة لجان ثانوية تؤلف لهذا الغرض، على ان يكون من ضمنهم عضوا واحدا على الاقل من أعضاء اللجنة الادارية المركزية.
مادة 5
يكون الرئيس الروحاني للطائفة بدرجة (بطريارك)، ورئيسها الحالي هو البطريارك (مارادى الثاني كوركيس)، ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري.
مادة 6
يكون الرئيس الروحاني، أو من يخوله متوليا على أوقاف الكنيسة الخاصة بأبناء الطائفة وله حق تمثيلها في كافة المناسبات الوطنية والرسمية والاهلية، (وللرئيس الروحاني حق أصدار قرارات كنسية بحق أي من كهنة الكنيسة الرسولية الجاثيليقية القديمة على أختلاف درجاتهم ومراتبهم، عند ثبوت قيام أي منهم بعمل يعتبر خرقا للطقوس ومراسيم الكنيسة المذكورة).
مادة 7
تؤلف لجنة في وزارة العدل من رئيس ديوان التدوين القانوني ومدون قانوني وعضوين من أفراد الطائفة يختارهما الوزير، للنظر في الاعتراضات التي ترد على قرارات اللجنة الادارية المركزية واعضائها بسبب مخالفة القانون والتعليمات، ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا واجب التنفيذ، بعد تصديق وزير العدل.
مادة 8
1 – متى تم تأليف اللجنة الادارية المركزية، وفقا لهذه التعليمات، وجب عليها تسلم أعمال الطائفة وموجوداتها، وتقديم أشعار بذلك الى وزارة العدل والجهات المختصة.
2 – تستمر اللجنة الادارية المركزية القائمة بعد أنتهاء مدتها في القيام بالاعمال المعهودة اليها، وفقا لاحكام هذه التعليمات، الى حين أتمام اللجنة الادارية المركزية الجديدة، وتسلم مسؤولياتها طبقا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة 9
1 – ترسل الميزانية السنوية، الى وزير العدل.
2 – على اللجنة الادارية المركزية عرض حساباتها السنوية الختامية على محاسب قانوني مجاز، وأرسال نسخة من الحسابات الختامية، الى وزير العدل.
3 – على اللجان الفرعية، ان تقدم تقارير سنوية، الى اللجنة الادارية المركزية تتضمن كيفية أدارة أموال الطائفة وأوقافها وسائر شؤونها الاخرى، وكذلك تقدم بيانا مفصلا عن المصروفات والواردات السنوية خلال مدة اقصاها شهر واحد، بعد أنتهاء السنة المذكورة.
مادة 10
1 – يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الادارية المركزية، بأشراف هيئة قوامها مدون قانوني وحاكم بداءة، وأثنان من ابناء الطائفة، يختارهما وزير العدل.
2 – يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الادارية الفرعية، بأشراف هيئة قوامها حاكم البداءة المختص، وأثنان من ابناء الطائفة، يختارهما المحافظ.
مادة 11
تعتبر بغداد منطقة انتخابية واحدة، وتعين الهيئة المشرفة مركزا لها، بحيث يتيسر للناخبين الحضور فيه.
المحتوى 1
مادة 12
يشترط في الناخب ما يلي :
1 – ان يكون عراقي الجنسية من اتباع الكنيسة الرسولية الجاثيليقية القديمة، وقد سدد الزكاة الشهرية لها.
2 – ان يكون قد أكمل الثامنة عشر من عمره.
3 – غير محكوم عليه بالحرمان بالتمتع بحق الانتخاب.
مادة 13
يبدأ الانتخاب في صباح اليوم الذي يعينه وزير العدل، ببيان ينشر في صحيفتين محليتين.
مادة 14
1 – على الهيئة المشرفة المؤلفة، وفق مادة 10، ان تنظم قبل المباشرة بالانتخاب قائمة بأسماء من لهم حق الانتخاب، وتعلق القائمة في أماكن ظاهرة من منطقة الانتخاب مدة ثمانية ايام قبل اليوم المعين للانتخاب، ولكل ناخب لم يدرج اسمه في القائمة، الاعتراض لدى الهيئة المشرفة قبل (24) ساعة من بدأ الانتخاب وقرار الهيئة المذكورة، بذلك يكون نهائيا.
2 – تعطى الهيئة المشرفة بطاقة انتخاب لكل ناخب ورد اسمه في قوائم الانتخاب.
مادة 15
تحضر الهيئة المشرفة في مركز الانتخاب مزودة بأوراق انتخابية مختومة بختم خاص تعينه، ثم يفتح الصندوق حتى يرى الجمهور داخله، ثم يقفل بقفلين يحفظ أحدهما لدى المدون القانوني، ويحفظ الآخر لدى أحد العضوين المشرفين من ابناء الطائفة ممن انتخبهم وزير العدل، ثم يباشر بالانتخاب بأدخال الناخبين الى غرفة واحد واحدا، فيعطى الناخب ورقة انتخابية يكتب فيها أسماء احدى عشر شخصا، ويلقيها في الصندوق.
مادة 16
1 – يتم الانتخاب في يوم واحد، ولا يتأخر الى اليوم الثاني، وعند تمامه تفتح اللجنة صندوق الانتخاب وتصف الآراء وتهمل الاوراق البيضاء وغير المختومة بختمها.
2 – اذا نال أكثر من شخص واحد اصواتا متساوية في العدد، بحيث ادى ذلك الى زيادة المنتخبين على أحد عشر منتخب، اقترع بين المتساوين في الاصوات ليخرج من يتم به النصاب، ويكون الحاصلون على اكثر الاصوات من المنتخبين، اعضاء اصليين في اللجنة الادارية المركزية، ويصبح من يلوهم في عدد الاصوات، اعضاء أحتياط فيها، طبقا لحكم الفقرة (1) من مادة 2 من هذه التعليمات.
مادة 17
1 – تضع هيئة الانتخاب المشرفة، تقريرا بنتيجة الانتخاب تقدمه الى وزير العدل، وعند ذلك يعلن الوزير النتيجة بأمر وزاري.
2 – لوزير العدل، بناء على اقتراح من وزير الداخلية الغاء، أو تعديل الامر الوزاري الصادر، وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وتعيين اعضاء جدد بصورة مؤقتة.
مادة 18
تدفع نفقات الانتخاب من صندوق اللجنة الادارية المركزية.
مادة 19
اذا شغرت عضوية اللجنة لاي سبب من الاسباب، يحل فيها الشخص التالي من حيث عدد الاصوات، واذا كان الشاغر هو الرئيس، تعيد اللجنة أنتخاب الرئيس، وفقا لهذه التعليمات.
مادة 20
1 – اذا لم يحضر أحد أعضاء اللجنة، أو الرئيس جلساتها ثلاث مرات متتالية بلا معذرة تقرها اللجنة، يرسل اليه انذار للحضور، واذا لم يحضر المرة الرابعة عد مستقيلا، واذا كان الغياب بسبب السفر، تؤخذ موافقة اللجنة على الغياب، على ألا يزيد على ثلاثة اشهر.
2 – يعتبر مستقيلا عضو اللجنة الادارية المركزية الذي تتجاوز غياباته حالات حضوره أياها خلال كل ستة اشهر.
3 – تنتهي العضوية في اللجنة الادارية المركزية، بقرار من أغلبية ثلثي اعضائها الاصليين على الاقل في حالة عدم تعاون العضو مع بقية اعضاء اللجنة فيما يتعلق بالقرارات التي تتخذها، وفقا للقانون والتعليمات أو عدم قيامه بصورة صحيحة بتنفيذ ما يعهده اليه، وفقا لاحكامها، من واجبات، أو أمتناعه عن تنفيذها.
4 – عند غياب الرئيس، تنتخب اللجنة رئيسا مؤقتا لها، وفق الطريقة المبينة في الفقرة ( الثالثة) من المادة (الثالثة).
مادة 21
تصدر قرارات اللجنة بأكثرية الاصوات، وعند تساوي الآراء، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 22
تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العدل