تعليمات رقم (172) لسنة 1978 في تمليك الدور التي تنشأها مصلحة الاسكان الريفي الى المنتفعين والمستلفين

      التعليقات على تعليمات رقم (172) لسنة 1978 في تمليك الدور التي تنشأها مصلحة الاسكان الريفي الى المنتفعين والمستلفين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (172) لسنة 1978 في تمليك الدور التي تنشأها مصلحة الاسكان الريفي الى المنتفعين والمستلفين
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-10 00:00:00

أستنادا الى احكام المادة 21 من قانون مصلحة الاسكان الريفي رقم (132) لسنة 1973.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية، المعاني المبينة ازاها :
1 – المجلس – المجلس الزراعي الاعلى.
2 – الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
3 – الوزارة – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
4 – القانون – قانون مصلحة الاسكان الريفي.
5 – المصلحة – مصلحة الاسكان الريفي.
6 – مجلس الادارة – مجلس ادارة المصلحة
7 – المدير العام – مدير عام مصلحة الاسكان الريفي.
8 – المنتفع – من تملك دارا بمقتضى قانون المصلحة وهذه التعليمات، ويصح ان يكون المنتفع شخصا طبيعيا، كما يصح ان يكون شخصا معنويا.
9 – كلفة الدار – تشتمل على كلفة البناء دون الارض مع نفقات التبليط والكهرباء والمجاري وأنابيب الماء الرئيسية المدفوعة من قبل المصلحة (ان وجدت) مع الفائدة السنوية البالغة أثنان من المائة (2٪) من عموم الكلفة.
10 – بدل التمليك – مجموع الاقساط المدفوعة عن كلفة الدار موزعة بمدة لا تتجاوز (خمس عشرة سنة).
11 – المستلف – الفلاح الذي تسلفه المصلحة على قطعة ارض مخصصة لغرض البناء (بدون بدل).
12 – بدل التسليف – مدموع مبلغ السلفة، مضافا اليها فائدة سنوية قدرها أثنان من المائة (2٪) مقسطة بمدة لا تتجاوز (عشر سنوات).
احكام تتعلق بالتمليك

مادة 2
يشترط في المنتفع (الشخص الطبيعي)، ما يلي :
1 – ان يكون عراقيا.
2 – ان يكون ممتهنا الزراعة، كفلاح أو عاملا زراعيا أو ممارسا مهنة أو وظيفة لخدمة الفلاحين، بما له علاقة بالانتاج الزراعي أو الحيواني.
3 – ان يكون من ابناء المنطقة أو مقيما فيها بصورة دائمية، ويمتهن العمل الزراعي فيها، أو في منطقة قريبة لها لا يوجد فيها مشروع أسكان ريفي مستقل.
4 – ان لا يكون هو أو زوجته قد أستفاد من مشروع أسكاني آخر في الريف من أية جهة كانت.
5 – يعتبر الزوج والزوجة والاولاد دون الثامنة عشرة، شخصا واحدا، لغرض التمليك.

مادة 3
يجرى الترجيح بين المستحقين من المنتفعين، وفقا لما يأتي :
1 – يرجح المتزوج على الاعزب.
2 – يرجح من يعيل أقاربه من الدرجة الاولى في حالة التساوي بالنقاط على غيره، ممن لا يعيل عائلة أو يعيل عائلة من أقاربه من الدرجات الاخرى.
3 – يرجح ابن المنطقة على المقيم فيها في حالة التساوي في النقاط، ويرجح الذي يمتهن الزراعة في نفس المنطقة على الذي يمتهن الزراعة في منطقة اخرى قريبة لا يوجد فيها مشروع أسكان ريفي مستقل.
4 – يرجح الفلاح في مزارع الدولة، أو المزارع التعاونية الجماعية، أو الجمعيات الفلاحية التعاونية، على الفلاح الذي يعمل لحسابه بصورة مستقلة.
5 – في حالة تكافؤ شروط الترجيح بين المستحقين، يصار الى القرعة فيما بينهم.

مادة 4
للمجلس تمليك الدور الى المنتفعين العاملين في المزارع التعاونية الجماعية الرائدة التي تتميز بطابع أستثنائي، وتكون ذات طبيعة تنافسية خاصة، أستثناء من الشروط الواردة في المادتين (الثانية والثالثة) من هذه التعليمات.

مادة 5
يجرى التمليك، بموجب عقد ينظم من قبل المصلحة بنسختين توقع من قبل المدير العام، أو من يخوله، والمنتفع شخصيا أو من ممثله القانوني في حالة كون المنتفع شخصا معنويا، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه، ويعتبر العقد نافذا من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين.

مادة 6
يقسط بدل التمليك على خمس عشرة سنة، على أساس القسط السنوي الثابت، أعتبارا من تاريخ توقيع عقد التمليك، وينظم جدول بالتقسيط ويكون ملحقا للعقد، ويجوز للمنتفع دفع القسط شهريا أو موسميا قبل استحقاقه، ويجرى أعادة أحتساب الفائدة السنوية المتحققة عن تلك الاقساط، وفقا لمواعيد التسديد.

مادة 7
في حالة أشغال الدار من قبل المنتفع لمدة تسبق تاريخ توقيع عقد التمليك، يجرى تقسيط بدل التمليك على المدة الباقية من الخمسة عشر سنة التي تعقب تاريخ توقيع العقد.
ولمجلس الادارة عند تجاوز قسط البدل عن قابلية المنتفع قياسا الى دخله السنوي أو أرتفاع الكلفة نسبيا، أن يقرر تقسيط بدل التمليك على خمس عشرة سنة، أعتبارا من تاريخ وقوع عقد التمليك.

المحتوى 1
مادة 8
يسجل الدار ارضا وبناء ملكا صرفا بأسم المنتفع في دائرة التسجيل العقاري، المختصة، بعد تسديده كامل بدل التمليك، ويتحمل المنتفع كافة النفقات والمصاريف والرسوم المقتضية لذلك.

مادة 9
أولا – يتوجب على المنتفع، ما يلي :
1 – صيانة الدار والعناية بها، وفق شروط العقد وعلى حسابه ودون الرجوع على المصلحة بالمصاريف، وعند تخلفه أو تعذر ذلك، فللمصلحة القيام بأعمال الصيانة، بدلا عنه وتحميله كافة النفقات.
2 – عدم أتخاذ الدار لغير اغراض السكن المعتاد، وعدم أجراء أي تغيير اساسي في الدار أو أضافة أية مباني اليه خلال مدة العقد، الا بعد أستحصال موافقة المصلحة التحريرية بذلك.
3 – تسديده اقساط بدل التمليك في مواعيد أستحقاقها.
4 – عدم تأجير الدار الى الغير كلا أو جزءا، الا بموافقة المصلحة.
5 – تدوين المعلومات بصورة صحيحة في استمارة طلب التمليك المعدة من قبل المصلحة.
6 – دفع اجور الكهرباء والماء وما شابهها عن الدار طيلة مدة أشغاله لها.
7 – عدم التنازل عن الدار أو بيعها دون موافقة المصلحة.
8 – ان يشغل الدار خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع عقد التمليك.
ثانيا – تقوم المصلحة بتحديد الحالات التي يجوز فيها تأجير أو بيع الدار أو التنازل عنها، الى الغير كلا أو جزءا.

مادة 10
عند أخلال المنتفع بأحد شروط العقد أو عدم تسديده المبالغ المتحققة عليه رغم أنذاره ومضي مدة ستين يوما على الانذار، فلمجلس الادارة ان يقرر الغاء العقد وسحب الدار منه، ويعتبر ما سدده من أقساط بدل التمليك بدل ايجار للدار مدة اشغاله لها.

مادة 11
لمجلس الادارة ان يقرر أعادة الدار بعد سحبها، اذا تقدم المنتفع بتسوية مرضية خلال مدة سنة واحدة من الغاء العقد المبرم معه.

مادة 12
في حالة أبرام عقد تمليك مع منتفع على دار سبق ان أشغلت من قبل منتفع آخر وسحبت منه أو فسخ عقدها، يتم احتساب كلفتها مجددا من قبل لجنة المصلحة، مع مراعاة حالة الدار ومدة أندثارها، وما تم دفعه عنها من بدلات تمليك.

مادة 13
يجوز للمنتفع طلب فسخ عقد التمليك خلال مدة نفاذه، وفي هذه الحالة يعتبر ما سدده من الاقساط بدلات ايجار، ولا يحق له أسترداد اي من مبالغها.
احكام تتعلق بالتسليف

مادة 14
يقتصر التسليف على الفلاحين بفائدة سنوية قدرها أثنان من المائة (2٪)، ويبدأ سريان الفائدة من تاريخ وضع أشارة الحجز بدائرة التسجيل العقاري، ويعتبر تاريخ تنظيم استمارة طلب التسليف أساسا لتحديد نسبة الفائدة المعمول بها من قبل المصلحة.

مادة 15
تراعى الشروط الواردة في المادتين (الثانية والثالثة) من هذه التعليمات، فيما يتعلق بالشروط التي يجب توفرها في المستلف، وفي الترجيح بين المستلفين.

مادة 16
يجرى التسليف، بموجب عقد ينظم من قبل المصلحة بنسختين توقع بين المصلحة من قبل المدير العام، أو من يخوله وبين المستلف شخصيا، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه، ويعتبر العقد نافذا من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين.

مادة 17
يتم تقسيط مبلغ السلفة وفوائدها بقسط سنوي ثابت موزعا على عشر سنوات، اعتبارا من تاريخ توقيع عقد التسليف، وينظم جدول بالتقسيط يكون ملحقا للعقد، ويجوز للمستلف دفع القسط شهريا أو موسميا قبل أستحقاقه، ويجرى أعادة أحتساب الفائدة السنوية المتحققة عن تلك الاقساط، وفقا لمواعيد التسديد.

مادة 18
عند قيام المستلف بتسديد كامل مبلغ السلفة وفوائدها، تقوم المصلحة بأشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة برفع أشارة الحجز وتسجيل الدار أرضا وبناء ملكا صرفا بأسمه ويتحمل جميع الرسوم والضرائب والمصاريف المقتضية لذلك.

مادة 19
يقدر مبلغ السلفة بقرار من مجلس الادارة، على ان لا يزيد على ثلثي المبلغ المقدر لكلفة الدار الواحدة من الدور التي تقوم المصلحة بأنشائها في منطقة قريبة للدار المسلف عنها.

مادة 20
اولا – يتوجب على المستلف، ما يلي :
1 – صيانة الدار والعناية بها، وفقا لشروط العقد، وعند تخلفه أو تعذر ذلك، فللمصلحة القيام بأعمال الصيانة، بدلا عنه وتحميله كافة النفقات.
2 – عدم أتخاذ الدار لغير أغراض السكن المعتاد، وعدم اجراء اي تغيير اساسي في الدار، أو أضافة اية مباني اليها خلال مدة العقد، الا بعد أستحصال موافقة المصلحة التحريرية بذلك.
3 – تسديد اقساط بدل التسليف في مواعيد استحقاقها.
4 – عدم تأجير الدار، الى الغير كلا أو جزءا، الا بموافقة المصلحة.
5 – تدوين المعلومات بصورة صحيحة في أستمارة طلب التسليف من قبل المصلحة.
6 – دفع اجور الماء والكهرباء وما شابهها عن الدار طيلة مدة أشغاله لها.
7 – عدم التنازل عن الدار أو بيعها دون موافقة المصلحة.
8 – ان يشغل الدار خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ انجاز بناء الدار وصيرورته جاهزا للسكن.
ثانيا – تقوم المصلحة بتحديد الحالات التي يجوز فيها تاجير أو بيع الدار أو التنازل عنها، الى الغير كلا أو جزءا.

المحتوى 2
مادة 21
يقوم المستلف بالبناء تحت أشراف المصلحة، ووفقا للتصاميم المقررة من قبلها.

مادة 22
1 – اذا تخلف المستلف عن تسديد المبالغ المستحقة عليه في مواعيدها رغم أنذاره ومضى مدة ستين يوما على الانذار، فلمجلس الادارة ان يقرر الغاء عقد التسليف وتملك البناء بقيمته المقدرة من قبل لجنة في المصلحة، بعد تنزيل ما تبقى بذمته من السلفة وفوائدها.
2 – يجوز للمستلف طلب فسخ عقد التسليف خلال مدة نفاذه، وفي هذه الحالة يراعى نفس الحكم الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 23
لمجلس الادارة ان يقرر أعادة الدار الى المستلف، اذا تقدم بتسوية مرضية خلال مدة سنة واحدة من الغاء العقد المبرم معه.

مادة 24
تفاتح المصلحة دائرة التسجيل العقاري المختصة لوضع أشارة الحجز في سجلاتها على قطعة الارض العائدة، أو المخصصة للمستلف عند تسليفه لاغراض البناء نقدا أو عينا، وتعتبر أشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم الرهن التأميني، وفق احكام القانون المدني والفصل السادس من الباب الثالث من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 وتعديلاته.
وتكون اشارة الحجز رهنا تأمينا من الدرجة الاولى.

احكام عامة

مادة 25
تعتبر الاضافات في الابنية التي لم ترد في التصاميم المقررة من قبل المصلحة والتي ينشأها المنتفعون أو المستلفون بمثابة تبرع منهم بها لا يحق لهم مطالبة المصلحة بكلفتها، كما لا يحق لهم المطالبة بأي من كلفتها في حالتي الغاء عقد التمليك أو التسليف أو سحب الدار لاي سبب موجب لذلك.

مادة 26
يعتبر رقم الدار المملكة للمنتفع، عنوانا دائما له لغرض التبليغ، ويعتبر كذلك بالنسبة للمستلف بعد أشغاله الدار وما يسبق ذلك، يعتبر العنوان المثبت من قبل المستلف في أستمارة طلب التسليف وعقد التسليف أساسا للتبليغ.

مادة 27
تنتقل الحقوق المترتبة عن عقد التمليك أو التسليف الى ورثة المنتفع أو المستلف في حالة وفاة مورثهم وتوفر شروط التمليك أو التسليف في جميع الورثة أو بعضهم وأستمرارهم في تنفيذ شروط العقد.

مادة 28
لمجلس الادارة ان يؤمن على حياة المنتفعين أو المستلفين على نفقتهم خلال مدة نفاذ عقد التمليك أو التسليف، وتكون بوليصة التأمين لامر المصلحة، كما يجوز لمجلس الادارة ان يؤمن على الدور لملافاة اخطار الحريق وتحميل المنتفعين والمستلفين المصاريف المقتضية لذلك.

مادة 29
تتخذ المصلحة الاجراءات المقتضية لافراز كل قطعة وكل مرفق عام في القرية، بقطعة مستقلة لدى دوائر التسجيل العقاري المختصة.

مادة 30
1 – تبقى الدور المقامة في القرى العصرية مسجلة بأسم وزارة المالية تبعا للارض، ولا يصار الى تسجيلها أرضا وبناء بأسم المنتفع والمستلف، الا بعد تسديده كامل بدل التمليك أو التسليف، وفقا لاحكام القانون وهذه التعليمات.
2 – تشعر المصلحة دائرة التسجيل العقاري المختصة بتأشير تخصيص المرافق المقامة في القرى بأسم الجهة الحكومية ذات العلاقة بها.

مادة 31
1 – تعتبر اموال المصلحة من الاموال العامة، وتعتبر ديونها ممتازة، يتم أستحصالها، وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
2 – تعتبر سجلات المصلحة بينة لاثبات معاملاتها وديونها وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها، ما لم يثبت خلاف ذلك.
3 – يكون أشعار المصلحة للمنتفع أو المستلف بمثابة الانذار الذي ينص قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 توجيهه للمدين تمهيدا لاستحصال المبالغ المتحققة للمصلحة، ويتبع في اجراءات التبليغ احكام القانون المذكور.

مادة 32
تمسك المصلحة السجلات التالية :
1 – سجل بأسماء المنتفعين وعناوينهم.
2 – سجل بأسماء المستلفين وعناوينهم.
3 – سجل بعقود التمليك يختم بختم المصلحة ويوقع من قبل المدير العام، أو من يخوله.
4 – سجل بعقود التسليف ويختم بختم المصلحة ويوقع من قبل المدير العام، أو من يخوله.

مادة 33
تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ صدورها في 11 – 10 – 1978، وتنشر في الجريدة الرسمية.