عنوان التشريع: فك ارتباط معهد الطب العدلي والحاقه بوزارة العدل رقم 1403
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1403
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-22 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/1978 ما يلي :
اولا – يفك ارتباط معهد الطب العالي من وزارة الصحة ويلحق بوزارة العدل بكافة موجوداته ومنتسبيه وتخصيصاته المالية في الميزانية العامة.
ثانيا – يكون معهد الطب العدلي من أجهزة العدل المنصوص عليها في مادة 2 مـن قانـون وزارة الـعدل رقـم (101) لسنة 1977.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة