عنوان التشريع: جواز اعتماد السنة التقويمية تاريخا للتوليد رقم 1367
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1367
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-16 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 10 – 1978 ما يلي :
1 – يجوز اعتماد اليوم الاخير من السنة التقويمية تاريخا للتولد، بدلا من 1/7 من تلك السنة، في الحالتين التاليتين :
أ – بالنسبة للموظفين ومنتسبي القوات المسلحة، عند أنتهاء خدمتهم لاي سبب كان.
ب – بالنسبة للطلاب، عند تقديمهم للقبول في الكليات والمعاهد.
2 – ينفذ هذا القرار، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة