عنوان التشريع: استثناء معلمين ومعلمات من احكام قار 1034 في 1975/9/21 في معاهد الادارة المحلية رقم 1362
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1362
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-15 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 10 – 1978 ما يلي :
1 – يستثنى معلمو ومعلمات معاهد الادارة المحلية، من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1034) في 21 – 9 – 1975.
2 – يتولى وزيرا الداخلية والتربية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة