قانون تسجيل سفن الشركة العربية للملاحة البحرية في العراق رقم (172) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تسجيل سفن الشركة العربية للملاحة البحرية في العراق رقم (172) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تسجيل سفن الشركة العربية للملاحة البحرية في العراق رقم (172) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-17 00:00:00

مادة 1
يجوز للشركة العربية للملاحة البحرية المصادق على أتفاقية أنشائها بالقانون رقم (187) لسنة 1964، تسجيل السفن المملوكة لها في العراق، أستثناء من القوانين العراقية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كان العراق طرفا في أتفاقية أنشاء الشركة العربية للملاحة البحرية المبرمة في نطاق جامعة الدول العربية، ويمتلك (14٪) من رأس مالها، ولتمكين الشركة المذكورة من تسجيل سفنها في العراق، تنفيذا للفقرة (2) من مادة 10 من الاتفاقية التي تنص، على ان (ترفع السفن علم العضو المسجلة في بلده، ويراعى في تسجيل السفن التي تملكها الشركة التوزيع بقدر المستطاع على الاعضاء، بنسبة أشتراك كل عضو في رأس المال).
فقد شرع هذا القانون.