عنوان التشريع: اصدار البنك المركزي اوراق نقدية جديدة
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
عملا بما جاء بالمادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1076 (المعدل) واستنادا الى المرسوم الجمهوري رقم (13) لسنة 1995. يعلن لاطلاع الجمهور الكريم ان البنك المركزي العراقي اصدر غلى التداول ورقة نقدية جديدة من فئة (مائتين وخمسين دينارا) وفقا للاوصاف المبينة فيما ياتي:
مادة 1
1- اللون الغالب للورقة هو البنفسجي.
مادة 2
2- الورقة مستطيلة الشكل قياسها 175 و85 ملم.
مادة 3
3- يحتوي وجه الورقة على صورة السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) تغطي مساحة النصف الايمن من وجه الورقة، وفي اعلى الورقة عبارة (البنك المركزي العراقي) وتحتها صورة لسد القادسية وتحتها العبارات الاتية:
مائتان وخمسون دينارا
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
عن البنك المركزي العراقي
(توقيع)
المحافظ
وفي كل من الجهتين اليمنى واليسرى للورقة رقم التسلسل بالحروف والارقام العربية وفي يسار اسفل الورقة سنة الاصدار بالتقويمين الهجري والميلادي (1415هـ – 1995م) وفي ثلاث من زوايا الورقة الرقم (250) بالارقام العربية وفي الزاوية اليسرى السفلى صورة زخرفة.
مادة 4
4- تتوسط ظهر الورقة صورة لنصب الحرية تعلوها في وسط الورقة عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية، وفي اليمين صورة (مائية) لراس النسر العربي وفي اليسار خط ضمان والرقم (250) بالارقام الانكليزية، وفي الاسفل عبارة مائتان وخمسون دينارا باللغة الانكليزية وفي ثلاث من زوايا الورقة الرقم (250) بالارقام الانكليزية وفي الزاوية اليسرى السفلى صورة زخرفة.
المحافظ
عصام رشيد حويش