عنوان التشريع: قانون اعفاء المنشأة العامة للنسيج القطني في الديوانية من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم (171) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 171
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-17 00:00:00
مادة 1
تعفى المنشأة العامة للنسيج القطني في الديوانية، من كافة الرسوم المفروضة على مادة الملح المستعملة من قبلها في عمليات الانتاج، وبضمنها الاضافة المفروضة، بموجب قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (172) لسنة 1976 وتعديلاته، لمدة خمس سنوات، أعتبارا من 1 – 1 – 1978.
مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان الرسوم المفروضة على مادة الملح، (وبضمنها الاضافة المفروضة بموجب قانون ضريبة الدفاع الوطني رقـم (172) لسنة 1976 وتعديلاته ) المستعمل من قبل المنشأة العامة للنسيج القطني في الديوانية يؤثر على كلفة الانتاج، ورغبة من السلطة الوطنية في تثبيت ودعم هذه الشركة بصورة خاصة، والقطاع الصناعي بصورة عامة.
فقد شرع هذا القانون.