قانون التعديل الاول لقانون الايداع رقم 37 لسنة 1970

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الايداع رقم 37 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-14 00:00:00

مادة 1
تحل عبارتا (وزارة الثقافة والفنون) و(وزير الثقافة والفنون)، محل عبارتي (وزارة الثقافة والاعلام) و(وزير الثقافة والاعلام)، أينما وردتا في قانون الايداع رقم (37) لسنة 1970.

مادة 2
تضاف عبارة (والعرض)، بعد عبارة (للنشر) الواردة في البند (3) من المادة (الاولى) من القانون.

مادة 3
تضاف كلمة (اللوحات)، الى ما بعد كلمة (المنحوتات) الواردة في الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (الثانية) من القانون.

مادة 4
تضاف الفقرة التالية، الى البند (1) من المادة (الثانية) من القانون، وتكون الفقرة (ل) له :
ل – الصور الفوتوغرافية والملصقات الجدارية، اذا كانت معدة للاغراض التجارية وبنسخ متعددة.

مادة 5
اولا – يلغى البند (1) من المادة (الخامسة) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
1 – نسختين من المصنفات التي تطبع أو تنشر أو تنتج خارج العراق لمؤلفين أو مترجمين أو محققين أو ناشرين أو منتجين عراقيين، ويكون المستورد ومن هو في حكمه مسؤولا عن الايداع.
ثانيا – يلغى البند (5) من المادة (الخامسة) من القانون، ويحل محله ما يلي :
5 – نسخة واحدة من الرسائل الجامعية المطبوعة، ويكون صاحب الرسالة مسؤولا عن الايداع، اذا كانت مقدمة خارج العراق، وتكون الجامعات أو الكليات أو المعاهد العراقية مسؤولة عن ايداع الاطروحات المقدمة لها.
ثالثا – يضاف البند الآتي، الى المادة (الخامسة) من القانون، ويكون البند (10) لها :
10 – نسختين من الصور الفوتوغرافية والملصقات الجدارية.

مادة 6
يلغى البند (1) من مادة 14 من القانون، ويحل محله البند الآتي :
1 – كل من خالف احكام المادتين (الثالثة والخامسة) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن (خمسين دينارا)، ولا تزيد على (مائتي دينار).

مادة 7
يلغى البند (2) من مادة 14 من القانون، ويحل محله البند الآتي :
2 – كل من خالف احكام المادة (العاشرة) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن (عشرين دينارا)، ولا تزيد على (مائة دينار).

مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت (وزارة الثقافة والفنون) قد حلت محل (وزارة الثقافة والاعلام) في الاشراف على مركز الايداع القانوني المؤسس وفق قانون الايداع رقم (37) لسنة 1970، ولغرض جعل القانون المذكور اكثر شمولية ودقة لينسجم مع التطور الكبير الذي حدث في عالم التأليف والترجمة والنشر، وحيث ان ذلك يقتضي بالضرورة تعديل بعض فقراته، وأضافة فقرات جديدة اليه.
فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك