فك ارتباط مقاطعات من ناحية بعشيقة رقم 29528

عنوان التشريع: فك ارتباط مقاطعات من ناحية بعشيقة رقم 29528
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 29528
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

أستنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (الثانية) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل.
قررنا ما يلي :

1 – فك ارتباط المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه، من ناحية (بعشيقة)، والحاقها بمركز قضاء (الموصل) :
(44) الحشمية، و(46) أولمش، و(51) أريجية.
2 – فك المقاطعات المبينة أرقامها واسماؤها ادناه، من ناحية (الحميدات)، والحاقها بمركز قضاء (الموصل) :
(1) الدندان الغربية، و(2) الغزلاني، و(3) المطار، و(4) الحاوي، و(5) الحراكية والغابات، و(6) وادي الدير الشمالية، و(7) وادي حجر الشرقية، و(8) باب سنجار الجنوبية، و(9) وادي الدير الجنوبية، و(10) وادي حجر الغربية، و(11) وادي العين الشمالية، و(12) وادي الـعين الجنوبيـة، و(13) الصهريج، و(14) باب سنجار الشمالية، و(15) باب سنجار الغربية، و(16) المحطة، و(19) تل الرمان، و(20) وادي حجر الشمالية، و(21) الدندان الشرقية، و(22) الطوافة، و(23) السجـن، و(24) وادي عكاب الجنوبية، و(25) باب سنجار الوسطى، و(26) حاوي الكنيسة الغربية، و(29) وادي عكاب الشمالية، و(30) موصل الجديدة الغربية، و(31) موصل الجديدة الوسطى، و(32) موصل الجديدة الشرقية، و(35) المستشفى، و(37) مشيرقة والكنيسة، و(38) حاوي الكنيسة الشرقية، و(39) حاوي الكنيسة الجنوبية، و(61) الزنجيلي الشمالية، و(47) الزنجيلي الجنوبية، و(48) الزنجيلي الشرقية، و(49) المزريب، و(50) خربة البزون، و(126) المقاطع.

وزير الداخلية

أضف تعليقك