استبعاد مقاطعات من مصلحة ابي غريب الزراعية رقم 542

عنوان التشريع: استبعاد مقاطعات من مصلحة ابي غريب الزراعية رقم 542
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 542
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-10 00:00:00

بناء على ما عرضه رئيس المجلس الزراعي الاعلى.
رسمنا بما هو آت :

أستبعاد المقاطعات المدرجة أرقامها في القائمة المرفقة طيا، من مصلحة الخالص الزراعية وأدارتها من قبل رئاسة المنطقة الزراعية في محافظة ديالى.
على رئيس المجلس الزراعي الاعلى تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة 1398 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الاول لسنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

القطعة المقاطعة المساحة بالدونم اسباب الاستبعاد والملاحظات
مركز بعقوبة قطع المقاطعة 19 /خان 1570 كونها مؤسسات حكومية ومنها المستشفى
اللوالوة بكاملها. العام في بعقوبة وأبنية رئاسة المنطقة
الزراعية في ديالى ودوائرها ودور مدينة
بعقوبة الجديدة.
القطع من (2 – 15) 18/ العثمانية الشمالية 575 كونها دور مدينة بعقوبة الجديدة وبعض
والقطعة 4 /23 وأجزاء المصانع والوحدة الميكانيكية في ديالى
القطعة (1) نهر ديالى وتتخللها بعض بساتين الاغيار التي تقع
المقابل للقطع أعلاه. بين نهر ديالى والدور المذكورة.
مفرزات القطعة 4/2 27 / الكاطون والعثمانية 883 كونها قطع سكنية وبعضها مهيئة لهذا
والقطع 3610/2 و الجنوبية. الغرض، وتدخل جميعها ضمن حدود
3611/2 و3612/2 و بلدية بعقوبة.
3613/2 و3614/2 و
3615/2 و3642/2 و
3643/2 و3644/2 و
القطعتين (1 و3).
3/2 39 / الكاطون والعثمانية 246 لوقوعها داخل حدود البلدية ومسلمة لها
ومنشأ عليها أبنية ومنشآت.

أضف تعليقك