عنوان التشريع: صرف القرض العقاري لمنسبي القوات المسلحة رقم 1345
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1345
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 10 – 1978 ما يلي :
1 – يصرف القرض العقاري لمنتسبي القوات المسلحة، وفق الاسس الآتية، أستثناء من نسب الاقراض المعمول بها حاليا في المصرف العقاري، بموجب القوانين والقرارات والانظمة النافذة :
أ – نصف مبلغ القرض الذي يستحقه طالب القرض عند المباشرة بالبناء، بموجب الكشف الذي يجريه المصرف لهذا الغرض.
ب – صرف المبلغ المتبقي من القرض عند وصول البناء، الى مرحلة التسقيف بكشف يجريه المصرف لهذا الغرض.
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
3 – ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة