عنوان التشريع: ضم مقاطعات الى مصلحة ابي غريب الزراعية رقم 537
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 537
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-10 00:00:00
بناء على ما عرضه رئيس المجلس الزراعي الاعلى.
رسمنا بما هو آت :
ضم المقاطعات المدرجة أرقامها في القائمة المرفقة طيا والواقعة ضمن قضائي الكرخ والكاظمية في محافظة بغداد، الى (مصلحة أبو غريب الزراعية). على رئيس المجلس الزراعي الاعلى تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة 1398 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الاول لسنة 1978.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رقم المقاطعة اسم المقاطعة الوحدة الادارية
1 الخر قضاء الكرخ
2 ابي وشير قضاء الكرخ
3 الدورة قضاء الكرخ
4 كرارة قضاء الكرخ
9 أم العصافير قضاء الكرخ
18 العامرية قضاء الكرخ
19 الغزالية وجنينة قضاء الكرخ
20 الداودي قضاء الكرخ
21 الطوبجي قضاء الكرخ
30 البيجية قضاء الكرخ