تمتع طالب الزمالة الدراسية بمخصصات رقم 1333

عنوان التشريع: تمتع طالب الزمالة الدراسية بمخصصات رقم 1333
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1333
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 10 – 1978 ما يلي :

1 – يتمتع طالب الزمالة الدراسية غير الموظف، بنفس المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها طالب البعثة من الجهة العراقية، ما لم يكن يتمتع بتلك المخصصات أو الامتيازات كاملة من الجهة الاجنبية مانحة الزمالة، فاذا تمتع بجزء من تلك المخصصات أو الامتيازات من الجهة الاجنبية، فتتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزء الآخر منها.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك