اعفاء عوائل من ضريبة الدخل رقم 1315

      التعليقات على اعفاء عوائل من ضريبة الدخل رقم 1315 مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء عوائل من ضريبة الدخل رقم 1315
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1315
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 10 – 1978 ما يلي :

1 – تعفى من ضريبة الدخل المبالغ المسلمة، الى العوائل التي تم ترحيلها من المناطق الحدودية، تعويضا لهم عن ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة في مناطق سكناهم السابقة.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة