عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دار آفاق العربية للصحافة والنشر رقم 197 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-10 00:00:00
مادة 1
تحل عبارتا (وزير الثقافة والفنون) و(وزارة الثقافة والفنون)، محل عبارتي (وزير الاعلام) و(وزارة الاعلام)، أينما وردتا في قانون دار آفاق عربية رقم (197) لسنة 1975.
مادة 2
تلغى الفقرة (ب) من مادة 6 من القانون، ويحل محلها ما يلي :
ب – وضع الميزانية السنوية التخمينية والملاكات، ورفعها للوزير للمصادقة عليها، وارسال الميزانية، الى وزارة المالية لتشريعها ضمن قانون الميزانية.
مادة 3
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان وزير الثقافة والفنون، قد أصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون، بمقتضى الفقرة (ب) من (البند الاول) من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977، وان دار آفاق عربية قد أصبحت من أجهزة هذه الوزارة، وبغية أناطة الموافقة على الميزانية التخمينية السنوية للدار وملاكاتها بوزير الثقافة والفنون.
فقد شرع هذا القانون.