عنوان التشريع: المركز القومي للحسابات الالكترونية
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
يتولى المركز القومي للحاسبات الالكترونية ما ياتي:
ا- في مجال تقنية المعلومات والتعاون العلمي:
اولا- توفير المعلومات العلمية والفنية عن تقنيات المعلومات والحاسبات الالكترونية وبرامجياتها، ومتابعة احداث التطورات عنها، وتوفير المصادر العلمية من كتب ومؤلفات ومطبوعات وافلام وغيرها وتوثيقها.
ثانيا- التعاون مع المنظمات العربية والاقليمية، والدولية والشركات والمراكز والمعاهد والجامعات داخل العراق وخارجه في ميادين الحاسبات الالكترونية المختلفة.
ثالثا- تمثيل العراق في المنظمات واللجان الاقليمية والدولية في مجال الحاسبات الالكترونية والمساهمة في اعمالها.
رابعا- توفير المعلومات التي تخص تقنيات المعلومات والحاسبات الالكترونية، واستخداماتها ونشرها عن طريق اصدار نشرة ومجلة علمية دورية.
خامسا- وصف الوظائف الفنية للعاملين في مجال الحاسبات الالكترونية.
سادسا- اقتراح الاسس العامة لتبادل الخبرات مع الشركات المجهزة والاستشارية في مجال اقتناء وتسلم واستلام اجهزة وبرامجيات الحاسبات الالكترونية وصيانتها.
سابعا- اقتراح الضوابط والتعليمات الخاصة بالدورات التدريبية واجراء البحوث والدراسات في مجال الحاسبات الالكترونية.
ثامنا- اقتراح معايير التوثيق للانظمة والبرامج.
تاسعا- تشكيل لجان علمية متخصصة في مجال انظمة التشغيل والانظمة الجاهزة واجهزة الحاسبات الحديثة.
ب- في مجال التدريب والبحوث بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد ومراكز ودوائر الحاسبات.
اولا- اعداد منهاج تدريبي سنوي ضمن خطة عمله السنوية يوفر من خلاله الدورات التدريبية التخصصية والمتقدمة حسب الحاجة والامكانات.
ثانيا- وضع خطة حسب امكانية المركز لاغراض التدريب الصيفي لطلبة اقسام علوم وهندسة الحاسبات الالكترونية ونظم المعلومات.
ثالثا- التعاون مع الجهات ذات العلاقة في مختلف الدول والمنظمات العربية والاقليمية والدولية في مجال التدريب واعداد الملاكات والاستعانة بالخبرات الخارجية المتطورة في مجال التدريب عند الحاجة.
رابعا- اعداد الدراسات والبحوث التطبيقية التي من شانها زيادة استخدام الحاسبات الالكترونية في المجالات المختلفة وتطويرها واعداد وتعريف البرامجيات التي تزيد من انتشار استخدام الحاسبات الالكترونية بشكل عام والحاسبات المايكروية بشكل خاص، مع التوسع في استخدام الانظمة الجاهزة لهذه الحاسبات.
خامسا- اصدار الكتب والكراريس والافلام التدريبية المتخصصة في مجال الحاسبة الالكترونية.
سادسا- اقامة المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية العلمية المتخصصة.
ج – في مجال التعاون والتنسيق مع الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
اولا- تنفيذ برامج مشتركة للدراسات العليا في مجال علوم وهندسة الحاسبات الالكترونية ونظم المعلومات.
ثانيا- تنفيذ المواد الفصلية (الكورسات) النظرية والتطبيقية لطلبة الدكتوراه والماجستير في مجلا الحاسبات الالكترونية من خلال لجنة علمية مشتركة تشكل لهذا الغرض من المركز والجامعة المعنية.
ثالثا- اقامة دورات للحصول على شهادة الدبلوم العالي في الحاسبات الالكترونية.
رابعا- التعاون مع هيئة المعاهد الفنية في تنفيذ برامج التعليم المتناوب لطلبة اقسام علوم الحاسبات ونظم المعلومات.
د – في مجال الخدمات والاستشارات:
اولا- تقديم الخدمات الاستشارية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص وفق عقود تنظيم العلاقة بين المركز والجهة المستفيدة.
ثانيا- تقديم المشورة الفنية وابداء الراي لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في مجال الحاسبات الالكترونية.
ثالثا- الاجابة على الاستفسارات الخاصة بتطبيق قواعد الخدمة والملاك على مراكز ودوائر الحاسبات في العراق.
مادة 2
يكون الاشراف العلمي على البرامج الدراسية التي تنفذ في المركز لطلبة الجامعات والمعاهد من الجامعات والمعاهد المعنية ومنح الشهادات العلمية (الاكاديمية للخريجين).
مادة 3
للمركز ان يستعين بالتدريسيين في الجامعات والمعاهد وبغيرهم من الاختصاصيين في مجال علوم الحاسبات في القاء المحاضرات في البرامج الدراسية والدورات التدريبية التي ينفذها وفق القواعد المعمول بها في الجامعات.
مادة 4
يتولى المركز الصرف على تنفيذ برامج الدراسات العليا وفقا للاجراءات المالية المعمول بها في الجامعات والمعاهد.
مادة 5
تطبق تعليمات تعضيد البحث العلمي في الجامعات والمعاهد على البحوث والمؤلفات التي ينجزها منتسبو المركز او غيرهم ممن يكلفون من قبله بالبحث او التاليف او الترجمة.
مادة 6
توزع العائدات المتحققة عن الخدمات التي يقدمها المركز الى الجهات المستفيدة طبقا للفقرة (د – اولا) من المادة (1) من هذه التعليمات على النحو المقرر في المادة الثالثة عشرة المعدلة من قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم (142) لسنة 1976.
مادة 7
تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1990 المنشورة في الجريدة الرسمية بعددها 3338 في 17/12/1990.
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
همام عبد الخالق عب الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي