عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رقم (166) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-10 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 18 – 7 – 1978.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين العراقي والكوري، فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية فـي بـغداد بتاريـخ 18 – 7 – 1978، ولغرض تصديقها ووضعها موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
تأكيدا لاواصر الصداقة والعلاقات النضالية بين الشعبين العراقي والكوري ومن اجل دعم النضال ضد الاستعمار والامبريالية، وتعزيزا للاستقلال الوطني بما يؤدي الى ازدهار وتقدم البلدين الصديقين.
وأستجابة لما عرضه السيد نائب رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية خلال زيارته للجمهورية العراقية للمشاركة في احتفالات ثورتي الرابع عشر والسابع عشر من تموز المجيدتين بخصوص دعم خطة التنمية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فقد تم الاتفاق بين الحكومتين على ما يلي :
مادة 1 – تمنح حكومة الجمهورية العراقية حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قرضا بدون فائدة مقداره (50) (خمسون مليون دولار اميركي).
مادة 2 – يتم تحويل مبلغ القرض المشار اليه في مادة 1 من هذه الاتفاقية، الى حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بدفعتين متساويتين كل منهما (25 مليون دولار اميركي)، الاولى منها خلال الشهر الاول من عام /1979، والثانية خلال الشهر الاول من عام /1980.
مادة 3 – تقوم حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالمباشرة بتسديد مبلغ القرض، الى حكومة الجمهورية العراقية، بخمسة أقساط سنوية متساوية مقدار كل منها (10 مليون دولار اميركي)، تدفع في الاول من كانون الثاني من كل سنة، ابتداء من عام /1985.
مادة 4 – يجوز، بناء على طلب حكومة الجمهورية العراقية، وبموافقة حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، على ان يسدد جزء من القسط السنوي المستحق على شكل سلع وخدمات، يتم الاتفاق عليها في حينه بين الطرفين.
مادة 5 – يقوم البنك المركزي العراقي، والبنك الكوري المختص بوضع الترتيبات المصرفية اللازمة، التي يقتضيها دفع وأسترداد القرض المشار اليه في مادة 1 من الاتفاقية، وخلال فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ المصادقة عليها.
مادة 6 – تخضع هذه الاتفاقية، الى المصادقة، وفق الاجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين، وتصبح نافذة المفعول، اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات التصديق.
حررت هذه الاتفاقية بنسختين اصليتين في بغداد بتاريخ 18 – 7 – 1978 باللغتين العربية والكورية، وكلا النصين معول عليه.
عن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية