عنوان التشريع: قانون المجمع العلمي العراقي رقم (163) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-10 00:00:00
مادة 1
ينشأ بموجب احكام هذا القانون مجمع يسمى (المجمع العلمي العراقي)، يكون مقره في بغداد، وتكون له شخصية معنوية وأستقلال مالي وأداري، ويرتبط بوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 2
يسعى المجمع العلمي العراقي، الى تحقيق الاغراض الآتية :
1 – النهوض بالدراسات والبحوث العلمية في العراق لمواكبة التقدم العلمي والادبي.
2 – المحافظة على سلامة اللغات :
أ – العربية والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب العلوم والآداب والفنون.
ب – الكردية بالعمل على نمائها ووفائها بمطالب الحياة.
جـ – السريانية بالعمل على نمائها وحفظ التراث السرياني.
3 – أحياء التراث العربي والاسلامي في العلوم والآداب والفنون.
4 – العناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته وتراثه.
5 – نشر البحوث الاصيلة وتشجيع الترجمة والتأليف في العلوم والآداب والفنون.
مادة 3
يتخذ المجمع العلمي العراقي الوسائل الملائمة لتحقيق أغراضه، وبخاصة الوسائل التالية :
1 – وضع مجمعات لغوية وعلمية.
2 – نشر الكتب والوثائق والنصوص القديمة.
3 – اصدار مجلات ونشرات.
4 – توثيق الصلات بالمجامع العلمية والمؤسسات العلمية واللغوية والثقافية في البلاد العربية وغيرها.
5 – الدعوة الى التأليف والترجمة في المواضيع التي يختارها.
6 – أقامة الندوات للتدارس.
7 – أنماء مكتبات المجمع وأستكمال شؤون الطباعة فيه.
مادة 4
1 – يتألف المجمع من :
أ – اعضاء عاملين، وعددهم ثمانية وثلاثون عضوا.
ب – اعضاء مؤازرين.
جـ – اعضاء شرف.
2 – تنبثق من بين الاعضاء العاملين هيئتان :
أ – هيئة اللغة الكردية – وقوامها تسعة اعضاء ممن لهم أطلاع واسع وتضلع في اللغة الكردية وآدابها.
ب – هيئة اللغة السريانية – وقوامها خمسة اعضاء ممن لهم أطلاع واسع وتضلع في اللغة السريانية وآدابها.
3 – يكون لكل من هيئة اللغة الكردية وهيئة اللغة السريانية، رئيس ينتخبه اعضاء الهيئة من بينهم بالاكثرية المطلقة.
4 – يكون لكل من الهيئتين، موظف متفرغ بدرجة مدير، يتولى ضبط محاضر الجلسات وشؤون المتابعة، ويرتبط بالامين العام للمجمع من الناحية الادارية.
مادة 5
1 – يشترط في العضو العامل، ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثلاثين عاما، وله أطلاع حسن في قواعد اللغة العربية، وان تتحقق فيه على الاقل احدى الصفات التالية :
أ – اطلاع واسع في فرع أو أكثر من فروع المعرفة ونتاج أصيل فيه.
ب – أتقان اللغة العربية وتضلع في أحدى اللغات الحية أو القديمة، وقدرة على تحديد المصطلحات وأختيارها، مع مراعاة ما جاء في الفقرتين (أ، ب) من البند (2) من مادة 4 من هذا القانون.
2 – يشترط في العضو المؤازر، ان يكون ذا أطلاع حسن في قواعد اللغة العربية، أو في لغة الهيئة الخاصة به، وأحاطة بالغة في فرع من فروع المعرفة، وله نتاج حسن فيه.
3 – يشترط في عضو الشرف، أن يكون ممن قدم خدمة جليلة للعلم، وتتم عضويته بترشيح أحد أعضاء المجمع العاملين، وموافقة الاكثرية في جلسة صحيحة، ولا تكون جلسة الانتخاب، الا اذا حضرها ثلثا الاعضاء العاملين على الاقل.
مادة 6
1 – يرشح العضو العامل، بتزكية مكتوبة من عضوين عاملين، يعرضان فيها صفاته الخلقية ومؤهلاته العلمية أو الادبية، ويتم أنتخابه بالاكثرية المطلقة للاعضاء العاملين، وبالاقتراع السري.
2 – يصدر مرسوم جمهوري، بتعيين العضو العامل بعد أنتخابه.
مادة 7
ينتخب العضو المؤازر، بتزكية مكتوبة من عضوين عاملين، يعرضان فيها صفاته الخلقية ومؤهلاته العلمية أو الادبية أو اللغوية لعضوية المؤازرة، وتتم عضويته بموافقة اكثرية الاعضاء الحاضرين بالانتخاب السري في جلسة صحيحة، ولا تعتبر جلسة الانتخاب صحيحة، الا بحضور ثلثي الاعضاء العاملين على الاقل.
المحتوى 1
مادة 8
اذا خلا مكان عضو عامل، يعلن الرئيس ذلك في أول جلسة، ويقرر المجمع ملأه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
مادة 9
1 – على العضو العامل، ان يساهم في أعمال المجمع، ويواظب على حضور جلساته ولجانه التي يشارك فيها.
2 – يعد العضو مستقيلا، اذا تخلف عن حضور ست جلسات متواليات بدون عذر مشروع.
مادة 10
يجب ان يستكمل المجمع ثلثي عدد الاعضاء العاملين خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 11
1 – للمجمع ديوان للرئاسة، يتألف من الرئيس ونائبين، اول وثان، ورئيس هيئة اللغة الكردية، ورئيس هيئة اللغة السريانية، وعضوين عاملين.
2 – ينتخب ديوان الرئاسة من بين الاعضاء العاملين بجلسة صحيحة وبالتصويت السري، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 12
لرئيس المجمع، الاختصاصات والصلاحيات المخولة للوزير المختص في جميع القوانين والانظمة ذات العلاقة.
مادة 13
يقوم النائب الاول مقام الرئيس عند غيابه، فاذا غابا كلاهما قام النائب الثاني مقام الرئيس، فاذا غابوا قام اكبر الاعضاء سنا مقام الرئيس.
مادة 14
1 – يكون للمجمع أمين عام، يختار من بين اعضاء المجمع أو من غيرهم، بترشيح من ديوان الرئاسة.
2 – يكون الامين العام، مقررا لديوان الرئاسة ومسؤولا عن تدوين محاضر جلسات المجمع ومقرراته وحفظها وتبليغ دعوات أجتماعه وتنظيم مراسلاته.
مادة 15
يتولى الشؤون الادارية والمالية في المجمع، مدير عام ذو شهادة عالية في القانون أو الادارة، وخبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة في مجال أختصاصه، ويمارس الصلاحيات الممنوحة لرئيس الدائرة، بموجب القوانين والانظمة ذات العلاقة.
مادة 16
يعمل ديوان الرئاسة على تحقيق أهداف المجمع، وفقا لما نص عليه القانون، ضمن اطار ترسيخ وتعميق الاتجاه الوطني والقومي للثقافة والآداب والعلوم، على هدى مباديء حزب البعث العربي الاشتراكي، وله في سبيل ذلك الصلاحيات التالية :
1 – وضع الخطة التفصيلية العامة ذات العلاقة بتحقيق اهداف المجمع العلمي العراقي، وتطوير وسائل العمل على تحقيقها.
2 – متابعة تنفيذ الخطة العامة من خلال ما تقدمه لجان المجمع من تقارير دورية بهذا الشأن.
3 – أعداد الميزانية السنوية وأحالتها، الى المجمع لاقرارها.
4 – الموافقة على عقد المؤتمرات العلمية والادبية، وأقامة الاحتفالات والمساهمة في المتؤتمرات العلمية والادبية، وأيفاد الاعضاء في كل ما له علاقة بأهداف المجمع.
5 – تنظيم شؤون المجمع الادارية والمالية، وفق نظامه الداخلي.
6 – تخويل الرئيس بعض صلاحياته.
مادة 17
1 – للمجمع لجان دائمة، تختص كل منها بفرع من فروع المعرفة.
2 – للمجمع ان يؤلف لجانا مؤقتة من الاعضاء العاملين أو من سواهم، يعهد اليهم ببعض الاعمال.
3 – يؤلف المجمع لجانه الدائمة والمؤقتة من الاعضاء العاملين، ويجوز له ان يضم اليهم من يختارهم من غيرهم، وتنتخب كل لجنة مقررا لها من الاعضاء العاملين.
4 – لا يجوز ان يشترك العضو العامل في أكثر من ثلاث لجان.
مادة 18
1 – يبدأ المجمع اجتماعه السنوي الاول في النصف الاول من شهر تشرين الاول.
2 – يجتمع المجمع مرتين في الشهر على الاقل، للنظر في شؤونه العلمية، وفي تقارير اللجان وأعمالها.
3 – للمجمع عطلة صيفية، تبدأ في أول تموز، وتنتهي بنهاية ايلول.
مادة 19
يتم نصاب المجمع، بحضور اكثر من نصف الاعضاءالعاملين، مع مراعاة ما جاء في المواد (الخامسة والسادسة والسابعة) من هذا القانون، وتتخذ القرارات بأكثريتهم، وترسل نسخ من القرارات، الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي للاطلاع.
مادة 20
1 – يكافأ رئيس المجمع والاعضاء العاملون، بمخصصات مقطوعة، للرئيس (الف دينار)، وللعضو العامل (ستمائة دينار)، وتدفع المكافأة مقسطة على أربعة أقساط سنوية.
2 – يكافأ الاعضاء المؤازرون والخبراء عن جلسات اللجان التي يدعون للعمل فيها مكافآت يقدرها ديوان الرئاسة.
مادة 21
تتكون ميزانية المجمع من منحة الحكومة السنوية، ومن واردات المجمع ووفر السنين السابقة، ومن التبرعات التي يقبلها المجمع.
مادة 22
يحل المجمع العلمي العراقي، والمجمع العلمي الكردي، ومجمع اللغة السريانية، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، وينتخب وزير التعليم العالي والبحث العلمي تسعة أعضاء عاملين ممن تتوافر فيهم شروط العضو العامل المنصوص عليها في مادة 5 من هذا القانون، وينتخب هؤلاء الاعضاء أعضاء آخرين بقدر عددهم، ثم ينتخب الاعضاء الثمانية عشر، عشرة غيرهم، ثم ينتخب هؤلاء الاعضاء جميعا العدد الباقي، وترفع الاسماء الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستصدار مرسوم جمهوري بذلك.
مادة 23
على المجمع ان يضع له نظاما داخليا في مدة لا تزيد على سنة واحدة، أعتبارا من نفاذ هذا القانون.
مادة 24
تنتقل ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة وجميع الحقوق والتزامات المجمع العلمي العراقي، والمجمع العلمي الكردي، ومجمع اللغة السريانية المنحلة، الى المجمع العلمي العراقي الجديد، وتحول اليه ملاكاتها وما هو مخصص لها في الميزانية العامة.
مادة 25
يلغى قانون المجمع العلمي العراقي رقم (49) لسنة 1963، وقانون المجمع العلمي الكردي رقم (183) لسنة 1970، وقانون مجمع اللغة السريانية رقم (82) لسنة 1972، وجميع تعديلاتها.
مادة 26
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لاهمية التنسيق والتكامل بين المؤسسات العلمية المتخصصة وذات المهمات المتشابهة، ولما دلت عليه تجربة المرحلة السابقة من بعثرة للجهود والطاقات والخبرات لتعدد المجامع العلمية في الوطن الواحد، فقد أرتؤي وضع أطار تنظيمي موحد لهذه المجامع يؤمن التنسيق والتكامل فيما بينها، مع الحفاظ على الغايات الوطنية والعلمية الاساسية التي قامت من اجلها المجامع السابقة.
فقد شرع هذا القانون.